الثاني [لو وقف على نفسه و غيره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«ان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» وأهلها لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيفتصرف إليه.

و هذا الاعتراض عندي لا يخلو من خدش، لأنهلا خلاف في بطلان الوقف على نفسه في هذهالصورة، و لا خلاف في أن الخبر على إطلاقهغير معول عليه، و الا لدخل تحته جملةالوقوف الباطلة التي لا خلاف في بطلانها،فلا بد من تخصيصه بما كان صحيحا شرعا، والشيخ يدعي أن الوقف على ذلك الغير مع تقدمالوقف على نفسه صحيح، و إن بطل وقفه علىنفسه، لأن وقفه على نفسه قد خرج من إطلاقالخبر المذكور، فيكون شاملا لما ادعاهبناء على دعواه، فإلزامهم له بأن مقتضى ماذكره خلاف ما دل عليه الخبر، مردود بأنه وان دل بإطلاقه على ذلك، الا أنه يجبتخصيصه، و إخراج هذه الصورة و نحوها منإطلاقه، كما عرفت.

و بالجملة فإن الظاهر ان اعتراضهم عليهغير موجه و لا ظاهر، و من ثم أعرضنا عن نقلدليلهم المتقدم ذكره إلى ما قدمناه منالدليل الواضح السبيل.

ثم انهم ذكروا بعد رد قول الشيخ بما قدمنانقله عنهم بأن الأقوى تفريعا على الصحةانصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه،قالوا: و بهذا يسمى منقطع الأول.

أقول: لا أعرف لقوة ما ذكروها وجها، الا أنيكون باعتبار صدق هذه التسمية على هذاالتقدير، دون الأول، و هو لا يجدي نفعا،على أن هذه التسمية إنما هي في كلامهم، ومجرد اصطلاح منهم، بل الأقوى إنما هوالأول بالتقريب الذي ذكرناه، و اندفاع ماأوردوه على الشيخ (رحمه الله).

الثاني [لو وقف على نفسه و غيره]

قالوا: لو وقف على نفسه و غيره بأن وقعالعطف بالواو ففي صحة الوقف على الغير بأنيكون في النصف، و يبطل في النصف الآخر، أوفي الكل بأن يكون الكل وقفا عليه، أو يبطلفي حقه كما في قرينة أوجه،: و ظاهره فيالمسالك ترجيح الأول و الميل إليه، قال: ولو عطف الغير في الأول على نفسه بالواو،فليس بمنقطع الأول، لبقاء الموقوف عليهابتداء و هو الغير، فان الموقوف عليه‏

/ 653