بينة فلا يخلو اما أن ينكر الغريمالوكالة، أو يصدقه، و على الثاني فاما أنيكون الحق عينا أو دينا فهنا صور أربع،
الأولى: أن يقيم الوكيل البينة على دعوىالوكالة
و قد عرفت أنه لا إشكال في وجوب الدفعإليه، في هذه الصورة دينا كان أو عينا.الثانية: أن ينكر الغريم الوكالة و لابينة
فإنه لا يكلف بالدفع اليه لعدم البينة وعدم تصديقه، و قيل: لا يمين أيضا علىالغريم، و من عنده المال هنا، لأن اليمينعندهم إنما يتوجه على من لو صدق يلزمبمقتضى تصديقه، كذا قيل، و فيه نظر سيأتيإنشاء الله ذكره، فلو دفع بناء على الظاهرمع كونه غير مكلف بالدفع ثم حضر الموكل وأنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه، فإذاحلف على نفي الوكالة رجع على الدافع و يرجعالدافع على مدعى الوكالة، لأنه إنما دفعاليه بناء على الظاهر، فإذا تبين خلافه وقد غرم للمالك رجع بذلك عليه بلا إشكال.الثالثة: أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، والحق الموكل فيه عين في يده
و الحكم أنه لا يؤمر بالتسليم اليه لجوازكذبهما معا، و هذا الإقرار إنما تعلق بحقالمالك فلا يسمع، لأن له أن يكذبهما معا،لكن لو دفع و الحال هذه جاز بناء على علمهبصحة الوكالة و تصديقه له فيها و لأنه لامنازع غيرهما الآن و يبقى الموكل علىحجته، فإذا حضر و صدق الوكيل برئت ذمةالدافع، و ان كذبه فالقول قوله مع يمينه،فان كانت العين موجودة أخذها، و له مطالبةمن شاء منهما بالرد، لترتب أيديهما عليهاو ان تعذر ردها لتلف أو غيره، تخير فيالرجوع على من شاء منهما، لما عرفت من ترتبالأيدي عليها، فان رجع على الوكيل لم يرجععلى الغريم مطلقا لاعترافه ببرائتهبدفعها اليه، و ان رجع على الغريم لم يرجععلى الوكيل ان تلفت في يديه بغير تفريطلأنه عنده أمين حيث صدقه في دعوى الوكالة،و إلا رجع عليه و منه يظهر أنه لا رجوعللغارم منهما على الآخر لو تلفت بغيرتفريط منهما، لما عرفت، و لأنه مظلومبزعمه، و المظلوم لا يرجع الا على ظالمة.
الرابعة: الصورة بحالها و يكون الحق دينا
و هل الحكم هنا كما تقدم في