الثانية [في إنكار الموكل التوكيل فيتزويج امرأة له]
اختلف الأصحاب فيما لو وكله على أن يزوجهامرأة، فعقد له على امرأة ثم أنكر الموكلالوكالة بذلك، فقيل: القول قول الموكلبيمينه، لأنه منكر، و يلزم الوكيل مهرها،و هو مذهب الشيخ في النهاية، قال: و يجوز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنهلا يحل للموكل فيما بينه و بين الله تعالىالا أن يطلقها، لأن العقد قد ثبت عليه، وبه قال ابن البراج. و قال في المبسوط: ان الذي على الوكيل إنماهو نصف المهر، قال في المسالك: و هوالمشهور بين الأصحاب، و به قال ابنالادريس، ثم قوي بعد ذلك مذهب النهاية. و قيل: ببطلان العقد نقله في المختلف عنبعض علمائنا، قال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكل الوكالة كان القول قولهمع اليمين، فإذا حلف بطل العقد ظاهرا، و لامهر، ثم الوكيل ان كان صادقا وجب علىالموكل طلاقها و نصف المهر، قال فيالمختلف: و فيه قوة. احتج الشيخ على القول الأول بأن المهر قدثبت بالعقد، و لا ينتصف الا بالطلاق، و لميحصل فيجب الجميع، استدل على ما ذهب إليهفي المبسوط برواية عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لآخر: اخطب ليفلانة، فما فعلت من شيء مما قاولت منصداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضا لي،و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطبله، و بذل عنه الصداق