الثانية [في إنكار الموكل التوكيل فيتزويج امرأة له] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأنكر ذلك الآخر، فان القول قوله بيمينه،فإذا حلف اندفع عنه الشراء، و حكم بهللمشتري، و حكم عليه بالثمن، سواء اشترىبعين أم في الذمة، و لكن يجب تقييده بعدماعتراف البائع بكونه وكيلا أو كون العينالتي اشترى بها ملكا للمنكر، أو قيامالبينة بذلك، و إلا يبطل البيع، كما لو ظهراستحقاق أحد العوضين المعينين، و اللهسبحانه العالم.

الثانية [في إنكار الموكل التوكيل فيتزويج امرأة له]

اختلف الأصحاب فيما لو وكله على أن يزوجهامرأة، فعقد له على امرأة ثم أنكر الموكلالوكالة بذلك، فقيل: القول قول الموكلبيمينه، لأنه منكر، و يلزم الوكيل مهرها،و هو مذهب الشيخ في النهاية، قال:

و يجوز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنهلا يحل للموكل فيما بينه و بين الله تعالىالا أن يطلقها، لأن العقد قد ثبت عليه، وبه قال ابن البراج.

و قال في المبسوط: ان الذي على الوكيل إنماهو نصف المهر، قال في المسالك: و هوالمشهور بين الأصحاب، و به قال ابنالادريس، ثم قوي بعد ذلك مذهب النهاية.

و قيل: ببطلان العقد نقله في المختلف عنبعض علمائنا، قال بعض علمائنا:

إذا أنكر الموكل الوكالة كان القول قولهمع اليمين، فإذا حلف بطل العقد ظاهرا، و لامهر، ثم الوكيل ان كان صادقا وجب علىالموكل طلاقها و نصف المهر، قال فيالمختلف: و فيه قوة.

احتج الشيخ على القول الأول بأن المهر قدثبت بالعقد، و لا ينتصف الا بالطلاق، و لميحصل فيجب الجميع، استدل على ما ذهب إليهفي المبسوط برواية عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لآخر: اخطب ليفلانة، فما فعلت من شي‏ء مما قاولت منصداق أو ضمنت من شي‏ء أو شرطت فذلك رضا لي،و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطبله، و بذل عنه الصداق‏

/ 653