فإنه على المشهور بين المتأخرين يختصبالبطنين المذكورين من البطون المتجددة،لأنهم أولاد عندنا حقيقة كما عرفت، و اللهالعالم. الخامسة- لو قال: على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فإنه لا شك في صحة الوقف على أولاده، لكنبعد انقراضهم فهل يرجع الوقف إلى أولادالأولاد؟ ثم بعد انقراضهم الى الفقراء؟ أويرجع الى الفقراء بعد انقراض أولاده، و لايرجع الى أولاد الأولاد، قولان: قال فيالمبسوط: إذا قال: وقفت على أولادي فإذاانقرضوا أولادي و أولاد أولادي فعلىالفقراء، فإنه صرح بالوقف على أولادهأولا، و على الفقراء و المساكين، فعلى هذاإذا انقرض أولاده و بقي أولاد أولاده صرفانتفاعه إلى أقرب الناس إليه، الى أنينقرضوا، فإذا انقرضوا صرف الى الفقراء، ومنهم من يقول: يكون وقفا على أولاد أولادهبعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، كما لوصرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد،فإذا انقرضوا صرف الى الفقراء، و هذا أقوى. قال العلامة في المختلف- بعد نقل كلامالشيخ المذكور: و الوجه عندي الأول، لأنالوقف بصريحه دل على صيرورته إلى أولاده،ثم بعدهم و بعد أولاد أولاده يصرف الىالفقراء و لا دلالة صريحة على صيرورته بعدأولاده إلى أولاد أولاده، و أما الدلالةالالتزامية فهي منفية هنا أيضا، لإمكاناقتران كلا النقيضين بهذا اللفظ، و يكوناللفظ معه صادقا، فصدقه أعم من اقترانهبالصيرورة إلى أولاد أولاده، و من اقترانهبعدم ذلك، و لا دلالة للعام على الخاص،قوله شرط انقراضهم يقتضي مشاركتهم، فأيوجه لترتبهم على أولاد، فهلا شاركوهم،فإنه لم يوجد ما يدل على الترتيب فكأنهقال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، فإذاانقرضوا