الثاني [في لزوم إجازة الوارث في حال حياةالموصي و بعد موته]
المشهور بين الأصحاب (رحمهم الله) أناجازة الوارث لازمة له سواء كانت في حالحياة الموصي أم بعد موته، و نقل عن الشيخالمفيد و سلار و ابن إدريس اختصاص اللزومبما بعد الوفاة، فلو أجاز في حال الحياةجاز له الرجوع عنها بعد الوفاة، و يدل علىالقول المشهور ما تقدم من صحيحة محمد بنمسلم، و بطريق آخر منصور بن حازم، و هيصحيحة صريحة في أنهم لو أجازوا في حالالحياة لزمهم ذلك، و ليس لهم أن ينقضوا ذلكبعد الوفاة. و استدل عليه في المختلف أيضا بجملة منالأدلة الاعتبارية، و بعضها يصلح وجهاللنص المذكور، و بيان العلة فيه، و بعضهايصلح للتأكيد. و نقل المختلف عن ابن إدريس بأنه احتجبأنه أجازه فيما لا يستحقونه بعد فلايلزمهم ذلك بحال، و رد بأن المال الموصى بهلا يخرج عن ملك الموصى أو الورثة، لأنه إنبرأ من مرضه فالمال له، و ان مات كانللورثة، فإن كان للموصي فإنه قد أوصى، و انكان للورثة فإنهم قد أجازوا، و لأن المنعمن نفوذ الزائد عن الثلث انما هو لحقالورثة، فهو متحقق في حال الحياة، فإذاأجازوا فقد أسقطوا حقهم. و بالجملة فإنه مع قطع النظر عما ذكرناهمن الجواب، لا وجه لهذا الاحتجاج فيمقابلة النص الصحيح الصريح، و هل هو إلاالاجتهاد المحض في مقابلة النصوص و جرأةعلى أهل الخصوص. قال في المسالك: و لا فرق على ذلك بين كونالوصية و الإجازة حال صحة الموصي و مرضهالمتصل بالموت و غيره، لاشتراك الجميع فيالمقتضي، و الفرق بين اجازة الوارث حالالحياة و رده حيث لم يؤثر الثاني دونالأول، أن الوصية مستمرة ببقاء الموصىعليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعدالرد، فلا يؤثر، بخلاف الرد بعد الموت،لانقطاعه حينئذ، و بخلاف الإجازة حالالحياة، لأنها حق للوارث