الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفرداتفي الوصية بالولاية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن المرأة لمجرد خيال، و الأحكام الشرعيةلا تبنى على تقريبات العقول، فكم من حكميقربه العقل تحكم النصوص بخلافه، و كم منحكم يبعده العقل تحكم به النصوص.

و هل يشترط في قبول شهادة المرأة فيالوصية تعذر الرجال؟ المشهور العدم، عملابعموم النصوص المتقدمة، و نقل عن إدريس وقبله ابن الجنيد الاشتراط، و هو ضعيف.

الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفرداتفي الوصية بالولاية‏]

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه كما نقله في المسالك عدم قبولشهادة النساء منفردات في الولاية، و عللبأنها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرففيه، و ليست أيضا مما يخفى على الرجالغالبا، و ذلك هو ضابط محل قبول شهادتهنمنفردات.

و المشهور أيضا- بل الظاهر أنه لا خلاف فيهإلا ما يظهر من المحقق في الشرائع حيث ترددفي ذلك- هو أنه لا تثبت الوصية بالولايةبالشاهد و اليمين، و ذلك لأن ضابط الثبوتبالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الآدميينمالا أو المقصود منه المال، و ولايةالوصاية لا تدخل في ذلك.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه قوى قبولالوصية بالولاية بالمرأتين مع الشاهد، ونقل عن ابن الجنيد أيضا، و أورد عليه أناللازم من ذلك قبولها بالشاهد و اليمينأيضا، لأن كل ما ثبت بشاهد و امرأتين، ثبتبشاهد و يمين، و قيل- في وجه تردد المحققهنا-: أن منشأه مما ذكر، و من أن الوصيةبالولاية قد يتضمن المال، كما إذا أرادأخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه، ولما فيه من الإرفاق، و التيسير، فيكونمرادا للآية و الرواية.

قال في المسالك: و لا يخفى ما فيه، و قد قطعالأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف فيالمسئلة و لا تردد، و وافقهم المصنف فيالمختصر، على القطع، و أبدل هذا الترددبالتردد في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين، و كلاهما كالمستغني‏

/ 653