الثاني [في عدم قبول شهادة النساء منفرداتفي الوصية بالولاية]
المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه كما نقله في المسالك عدم قبولشهادة النساء منفردات في الولاية، و عللبأنها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرففيه، و ليست أيضا مما يخفى على الرجالغالبا، و ذلك هو ضابط محل قبول شهادتهنمنفردات. و المشهور أيضا- بل الظاهر أنه لا خلاف فيهإلا ما يظهر من المحقق في الشرائع حيث ترددفي ذلك- هو أنه لا تثبت الوصية بالولايةبالشاهد و اليمين، و ذلك لأن ضابط الثبوتبالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الآدميينمالا أو المقصود منه المال، و ولايةالوصاية لا تدخل في ذلك. و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه قوى قبولالوصية بالولاية بالمرأتين مع الشاهد، ونقل عن ابن الجنيد أيضا، و أورد عليه أناللازم من ذلك قبولها بالشاهد و اليمينأيضا، لأن كل ما ثبت بشاهد و امرأتين، ثبتبشاهد و يمين، و قيل- في وجه تردد المحققهنا-: أن منشأه مما ذكر، و من أن الوصيةبالولاية قد يتضمن المال، كما إذا أرادأخذ الأجرة أو الأكل بالمعروف بشرطه، ولما فيه من الإرفاق، و التيسير، فيكونمرادا للآية و الرواية. قال في المسالك: و لا يخفى ما فيه، و قد قطعالأصحاب بالمنع من غير نقل خلاف فيالمسئلة و لا تردد، و وافقهم المصنف فيالمختصر، على القطع، و أبدل هذا الترددبالتردد في ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين، و كلاهما كالمستغني