تصدق الوكيل عليها، و الا لم يجز لهاالتزويج قبل الطلاق، لأنها باعترافهازوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال،فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه،لانتفاء النكاح ظاهرا، و حينئذ ففي تسلطهاعلى الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم علىالطلاق، لأن له ولاية الإجبار على الممتنعأو بقائها كذلك حتى يطلق، أو يموت أوجه،انتهى و الله سبحانه العالم.
الثالثة: لو ادعى الوكيل الاذن في البيعبثمن معين فأنكر المالك الاذن في ذلكالقدر،
فالمشهور و هو قول الشيخ في المبسوط أنالقول قول الموكل بيمينه، لأنه كما أنالقول قوله في أصل الوكالة فكذا في صفتها،لأنها فعله، و هو أعرف بحاله و مقاصدهالصادرة عنه، و لأن الأصل عدم صدورالتوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل، وحينئذ فإذا حلف الموكل بطل البيع، و وجب أنيستعاد العين ان كانت باقية، و مثلها أوقيمتها ان تلفت.
و قيل: انه يلزم الدلال إتمام ما حلف عليهالمالك، صرح به الشيخ في النهاية، و ردبأنه ضعيف لا مستند له، و حمله في المختلفعلى تعذر استعادة العين عن المشترى والقيمة، و تكون القيمة مساوية لما ادعاهالمالك، و لا يخلو عن بعد، و حيث علم بطلانالبيع بحلف الموكل على عدم ما ادعاهالوكيل، فلا يخلو إما أن تكون العين باقيةأو تالفة، و على كل منهما فإما أن يصدقالمشترى الوكيل في الوكالة و صحة البيع أملا، و على فرض التلف فإما أن يرجع الموكلعلى المشترى أو على الوكيل، فهذه خمس صور:
الأولى: أن تكون العين باقية، و لم يصدقالمشترى الوكيل
فان الموكل يسترجع العين من كل من كانت فييده، و يرجع المشترى على الوكيل بالثمنالذي دفعه اليه ان دفع اليه ذلك.
الثانية: الصورة بحالها و لكن صدق المشترىالوكيل
و الحكم بالنسبة إلى استرجاع العين كماتقدم، و أما بالنسبة إلى رجوع المشترى علىالوكيل بالثمن، فإنه