و في نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلادالراهن، لتعلق حق الموقوف عليه و أولىبالمنع هنا، و الله العالم.
المقصد الثاني في الصدقة:
قد عرفت مما قدمنا في سابق هذا المطلب أنالصدقة في الصدر الأول إنما تطلق بمعنىالوقف، و لهذا ان الأصحاب (رضي الله عنهم)قد استندوا في كثير من أحكام الوقف الىالأخبار الواردة بلفظ الصدقة كما تقدمذكره، و حينئذ فالصدقة في الأخبار أعم منهذا المعنى المبحوث عنه من الوقف، و قديوجد فيها من القرائن ما يتعين به أحدهما،و قد لا يوجد فيبقى محتملا لكل من الأمرينكما سيظهر لك- ان شاء الله تعالى- في البين.و قد ذكر الأصحاب بأنه لا بد في الصدقة منالعقد المشتمل على الإيجاب و القبول، كمايعتبر في غيرها من العقود اللازمة.
أقول: إذا أريد بالقبول هو القبول القوليففي فهمه من الأخبار إشكال، لعدم ما يدلعليه فيها، و ان أريد الفعلي فهو المفهوممنها خاصة كما لا يخفى على المتدبر، و ستمربك شطر منها ان شاء الله تعالى.
و من شروطها القبض، لكن باذن المالك عندالأصحاب، فلو قبضها بغير اذنه لم ينتقلاليه، قالوا: لان القبض المترتب عليهأثره، هو المأذون فيه شرعا و المنهي عنهغير منظور اليه، و نحوها غيرها من العقودالمفتقرة إلى القبض، كالوقف و الهبة.
و من شروطها أيضا القربة، و الظاهر أنهإجماعي، و عليه تدل جملة من الأخبارالآتية ان شاء الله تعالى، حتى إذا حصلالقبض بعد العقد المشتمل على التقرب بهاامتنع الرجوع فيها على الأشهر الأظهر، ونقل عن الشيخ أنه قال: ان صدقة التطوععندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و منشروطها الإيجاب و القبول