المقصد الثاني في الصدقة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلادالراهن، لتعلق حق الموقوف عليه و أولىبالمنع هنا، و الله العالم.


المقصد الثاني في الصدقة:

قد عرفت مما قدمنا في سابق هذا المطلب أنالصدقة في الصدر الأول إنما تطلق بمعنىالوقف، و لهذا ان الأصحاب (رضي الله عنهم)قد استندوا في كثير من أحكام الوقف الىالأخبار الواردة بلفظ الصدقة كما تقدمذكره، و حينئذ فالصدقة في الأخبار أعم منهذا المعنى المبحوث عنه من الوقف، و قديوجد فيها من القرائن ما يتعين به أحدهما،و قد لا يوجد فيبقى محتملا لكل من الأمرينكما سيظهر لك- ان شاء الله تعالى- في البين.


و قد ذكر الأصحاب بأنه لا بد في الصدقة منالعقد المشتمل على الإيجاب و القبول، كمايعتبر في غيرها من العقود اللازمة.


أقول: إذا أريد بالقبول هو القبول القوليففي فهمه من الأخبار إشكال، لعدم ما يدلعليه فيها، و ان أريد الفعلي فهو المفهوممنها خاصة كما لا يخفى على المتدبر، و ستمربك شطر منها ان شاء الله تعالى.


و من شروطها القبض، لكن باذن المالك عندالأصحاب، فلو قبضها بغير اذنه لم ينتقلاليه، قالوا: لان القبض المترتب عليهأثره، هو المأذون فيه شرعا و المنهي عنهغير منظور اليه، و نحوها غيرها من العقودالمفتقرة إلى القبض، كالوقف و الهبة.


و من شروطها أيضا القربة، و الظاهر أنهإجماعي، و عليه تدل جملة من الأخبارالآتية ان شاء الله تعالى، حتى إذا حصلالقبض بعد العقد المشتمل على التقرب بهاامتنع الرجوع فيها على الأشهر الأظهر، ونقل عن الشيخ أنه قال: ان صدقة التطوععندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و منشروطها الإيجاب و القبول‏

/ 653