الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة فيأموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الجواب عن ذلك أولا بأنه يرجع الى قياسالوصاية على الوكالة، و مع قطع النظر عنكونه قياسا مع الفارق، غير صحيح علىأصولنا معشر الإمامية و ثانيا ما ذكرهشيخنا في المسالك و اليه أشار الشهيد قبلهفي شرح الإرشاد من الفرق بين الوكالة والوصاية، لأن الوكالة على جزئيات مخصوصةملحوظة بنظره حيا يمضى منها ما وافق غرضه،و يرد ما خالف، بخلاف الإيصاء الذي لا يحصلأثره إلا بعد الموت، و فوات نظره، و أيضافإن الوصي في حال حياته مالك للتصرف علىالوجه المأذون فيه، و وكيله بمنزلته،بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته، لزوال ولايتهالمقصورة بنفسه، و ما في حكمه بموته.

و كيف كان فالظاهر بناء على المشهور أنهيرجع الأمر في تنفيذ وصاية الموصي الأولإلى الحاكم، أو عدول المؤمنين مع عدمه،كما صرحوا به في غير موضع، إلا أن الظاهرمن عبارة الشيخ المتقدم نقلها عن كتابالنهاية الاختصاص هنا بالإمام أو نائبهالفقيه الجامع الشرائط، و مثلها عبارةالشيخ المفيد أيضا، و يمكن تقييدهما بماأشرنا إليه مما صرح به الأصحاب في أمثالهذا الموضع، كما سيأتي في المسئلة ان شاءالله تعالى، و الله العالم.

الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة فيأموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو مات و لميوص الى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال،فإن النظر في تركته للحاكم الشرعي، و انماالخلاف في أنه لو لم يكن ثمة حاكم فهللعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا؟ الذي قدصرح الشيخ و تبعه الأكثر الأول، و قال ابنإدريس بالثاني.

قال الشيخ في النهاية: إذا مات انسان منغير وصية كان على الناظر في أمر المسلمينأن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، ويبيع لهم و يشترى، و يكون ذلك جائزا فان لميكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به،جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبلنفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤديها منغير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحاماضيا.

/ 653