الثامنة [في ثبوت النظر للحاكم و الثقة فيأموال الميت و أطفاله إن لم يكن له وصي]
لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو مات و لميوص الى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال،فإن النظر في تركته للحاكم الشرعي، و انماالخلاف في أنه لو لم يكن ثمة حاكم فهللعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا؟ الذي قدصرح الشيخ و تبعه الأكثر الأول، و قال ابنإدريس بالثاني. قال الشيخ في النهاية: إذا مات انسان منغير وصية كان على الناظر في أمر المسلمينأن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، ويبيع لهم و يشترى، و يكون ذلك جائزا فان لميكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به،جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبلنفسه، و يستعمل فيه الأمانة و يؤديها منغير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحاماضيا.