مشهورة مروية «و تحاكم النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) مع صاحب الناقة إلى رجلمن قريش، ثم الى علي عليه السلام و الروايةبها متعددة، و تحاكم علي بن الحسين عليهماالسلام الى قاضي المدينة مع زوجتهالشيبانية لما طلقها و ادعت عليه المهر» وهذه كلها كما ترى ظاهرة في عدم الكراهة، إذلا ريب في أنهم عليهم السلام سادات أربابالشرف، بل لا شرف فوق شرفهم.
نعم ما ذكروه باعتبار العرف الذي عليهالناس الآن مما لا شك فيه، و من الطرائفالمناسبة للمقام أنه ادعى رجل من عامةالناس على رجل من أهل الشرف في بلادناالبحرين، و كان من عادة ذلك الرجل الشريفلعلو مقامه أن يجلس بجنب الحاكم، فلماادعى عليه ذلك، قال له الحاكم: قم و اجلسإلى جنب خصمك ما دامت الخصومة، فإن هذا هومقتضى الشرع، فإذا فرغت الخصومة عد الىمكانك، فقال الرجل: انى لا أبيع مقامي هذابأضعاف ما يدعيه هذا المدعى و أني أشهدكمأني قد سلمت اليه دعواه، و لا أقوم منمجلسي هذا، و هو غاية في المحافظة على شرفالنفس و عزتها، و عدم امتهانها و مذلتها والله سبحانه العالم.
المطلب الرابع في الوكيل:
و فيه أيضا مسائلالاولى [في اشتراط ما يشترط في الموكل فيالوكيل أيضا]
كلما يشترط في الموكل من البلوغ و العقل،و نحوهما، و ضابطه ما تقدم من التمكن منالتصرف يشترط في الوكيل أيضا، قال فيالشرائع: الوكيل يعتبر فيه البلوغ و كمالالعقل، و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا،و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، لأنالارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، فكذااستدامة.
و قال في التذكرة: كما يشترط في الموكلالتمكن من مباشرة التصرف في الموكل فيهبنفسه، يشترط في الوكيل التمكن من مباشرتهبنفسه، و ذلك بأن يكون صحيح العبارة فيهفلا يصح للصبي و لا للمجنون أن يكوناوكيلين في