ورد بأنه لا كلام مع وجود العلامة، و لادلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما، بليمكن دلالته على عدمه، و جاز أن تكون طبقةثالثة متوسطة النصيب كما أنها متوسطةالحقيقة.
الثانية- ما لو قال: على من انتسب إلي
قال في الشرائع لم يدخل أولاد البنات، وقال بعد ذكر العبارة هذا هو المشهور، و قدتقدم خلاف المرتضى في ذلك، فإنه حكمبدخولهم في الأولاد حقيقة، و هو يقتضيانتسابهم بطريق أولى.
أقول: و نحن قد استوفينا الكلام بما لايحوم حوله نقض و لا إبرام في هذا المقام، وأوضحنا ضعف هذه الأوهام في كتاب الخمس ولكن ربما تعذر على الناظر هنا الرجوع إلىذلك، فلا علاج ان ارتكبنا مرارة التكرارفي بيان ضعف هذا الكلام، دفعا لثقلالمراجعة على النظار:
فنقول: أما ما ذكره من أن أولاد البنات لايدخلون في النسبة إلى أب الأم، فقد عللهالعلامة في المختلف في كتاب الخمس في مقامالرد على المرتضى (رضى الله عنه) فقال: لناأنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان منجهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا إذاانتسب إليهم بالأب، و لا حارثي إلا إذاانتسب الى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
بنوهنأبناء الرجال الأباعد
بنوهنأبناء الرجال الأباعد
بنوهنأبناء الرجال الأباعد