يتوقف على الدليل، و مجرد هذه التعليلاتالعليلة لا يجوز أن ترتب عليها الأحكامالشرعية.
و اما ثالثا فان ما ادعاه من انتقالها منيد الى يد بالإرث و غيره مجرد دعوى، لايخرج عن المصادرة، فإن المانع للملك يمنعمن حصول الإرث فيها، لكونه فرع الملك بلاخلاف نصا و فتوى و بالجملة فإن كلامه (قدسسره) هنا لا يخلو من تساهل ثم أنه قال فيالمسالك: إذا تقرر ذلك فإذا أوصى بكلب تجوزالوصية به، فان وجد في التركة فذاك، و إلافإن جوزنا شراءه اشترى من التركة و دفعالموصى له، و ان لم نجوز شراءه احتمل بطلانالوصية حينئذ، لعدم إمكان إنفاذها علىالوجه المشروع، و مراعاة تحصيله بغيرالبيع، إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدمإمكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله علىالوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكانإنفاذها، فإن أمكن تحصيله و الا بطلت ويشكل بأنه لا يلزم، من إمكان تحصيلهللوارث وجوبه عليه إذ لا يجب عليه إنفاذوصية مورثه إلا من مال المورث و هو منتفهنا، و الأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرعبه متبرع من وارث و غيره صح، و ان لم يكنذلك واجبا، انتهى.
تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة
فمنها الوصية بالجزء من مالهو قد اختلف الأصحاب في ذلك باختلافالأخبار فيما هنالك، فذهب جمع منهم الشيخفي كتابي الأخبار و الشيخ علي بن بابويه وابنه إلى أنه العشر، و اختاره العلامة فيالمختلف، و هو ظاهر المحقق في الشرائع حيثنسبه الى أشهر الروايتين، و ذهب جمع منهمالشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و ابنالجنيد و سلار و ابن البراج إلى أنه السبع،و نقله في المسالك عن أكثر المتأخرين.
و الذي يدل من الأخبار على الأول ما رواهفي الكافي و التهذيب في الحسن