تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يتوقف على الدليل، و مجرد هذه التعليلاتالعليلة لا يجوز أن ترتب عليها الأحكامالشرعية.


و اما ثالثا فان ما ادعاه من انتقالها منيد الى يد بالإرث و غيره مجرد دعوى، لايخرج عن المصادرة، فإن المانع للملك يمنعمن حصول الإرث فيها، لكونه فرع الملك بلاخلاف نصا و فتوى و بالجملة فإن كلامه (قدسسره) هنا لا يخلو من تساهل ثم أنه قال فيالمسالك: إذا تقرر ذلك فإذا أوصى بكلب تجوزالوصية به، فان وجد في التركة فذاك، و إلافإن جوزنا شراءه اشترى من التركة و دفعالموصى له، و ان لم نجوز شراءه احتمل بطلانالوصية حينئذ، لعدم إمكان إنفاذها علىالوجه المشروع، و مراعاة تحصيله بغيرالبيع، إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدمإمكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله علىالوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكانإنفاذها، فإن أمكن تحصيله و الا بطلت ويشكل بأنه لا يلزم، من إمكان تحصيلهللوارث وجوبه عليه إذ لا يجب عليه إنفاذوصية مورثه إلا من مال المورث و هو منتفهنا، و الأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرعبه متبرع من وارث و غيره صح، و ان لم يكنذلك واجبا، انتهى.


تتميم: في ذكر جملة من الوصايا المبهمة

فمنها الوصية بالجزء من ماله‏
و قد اختلف الأصحاب في ذلك باختلافالأخبار فيما هنالك، فذهب جمع منهم الشيخفي كتابي الأخبار و الشيخ علي بن بابويه وابنه إلى أنه العشر، و اختاره العلامة فيالمختلف، و هو ظاهر المحقق في الشرائع حيثنسبه الى أشهر الروايتين، و ذهب جمع منهمالشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و ابنالجنيد و سلار و ابن البراج إلى أنه السبع،و نقله في المسالك عن أكثر المتأخرين.


و الذي يدل من الأخبار على الأول ما رواهفي الكافي و التهذيب في الحسن‏

/ 653