الرابعة [في القول بكراهة تولي ذويالمروات المنازعة]
قالوا: يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرةفيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاوربها، و عن ابن البراج ان ذلك واجب، و كذا عنظاهر أبي الصلاح، ثم ردوا ذلك بأنه ضعيف،قالوا: و يكره لذوي المروات بان يتولواالمنازعة بأنفسهم، و المراد بأهل المرواتيعني أهل الشرف و الخطر و المناصب الجليلةالذين لا يليق بهم الامتهان. و نقل الأصحاب في كتب الفروع أنه روي «أنعليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة، وقال، ان للخصومة قحما ان الشيطان ليحضرهاو أني لأكره أن أحضرها» و في الصحاح القحمةبالضم المهلكة، و المراد بأن للخصومة قحماأي انه تقحم بصاحبها الى ما لا يريده. أقول: لم أقف على هذا الخبر فيما حضرني منكتب أخبارنا بل الموجود فيها إنما هو مايدل على خلافه «من تحاكم علي عليه السلاممع من رأى درع طلحة أخذت غلولا عنده، فقالعليه السلام درع طلحة أخذت غلولا يومالبصرة، فأنكر من هي بيده، فدعاه المنكرإلى المحاكمة إلى شريح القاضي فحاكمهاليه» و القضية