الرابعة [في القول بكراهة تولي ذويالمروات المنازعة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كتاب الحج هو الجواز، تمسكا بالأصلالسالم عن المعارضة.

و كذا الكلام في أنه هل يخص التحريم بماإذا كان العقد للموكل، أو أعم من ذلك؟اشكال، و ان كان المتبادر من كلامهم الأول.

قال في المسالك: و هل التحريم مشروط بكونالعقد للموكل كما هو ظاهر الكلام و النص،أو هو أعم من ذلك حتى يحرم على الأب و الجد،و شبههما التوكيل حال الإحرام في إيقاععقد المولى عليه، و كذا الوكيل الذي يسوغله التوكيل كل محتمل، و طريق الاحتياطواضح، انتهى و الله سبحانه العالم.

الرابعة [في القول بكراهة تولي ذويالمروات المنازعة‏]

قالوا: يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرةفيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاوربها، و عن ابن البراج ان ذلك واجب، و كذا عنظاهر أبي الصلاح، ثم ردوا ذلك بأنه ضعيف،قالوا: و يكره لذوي المروات بان يتولواالمنازعة بأنفسهم، و المراد بأهل المرواتيعني أهل الشرف و الخطر و المناصب الجليلةالذين لا يليق بهم الامتهان.

و نقل الأصحاب في كتب الفروع أنه روي «أنعليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة، وقال، ان للخصومة قحما ان الشيطان ليحضرهاو أني لأكره أن أحضرها» و في الصحاح القحمةبالضم المهلكة، و المراد بأن للخصومة قحماأي انه تقحم بصاحبها الى ما لا يريده.

أقول: لم أقف على هذا الخبر فيما حضرني منكتب أخبارنا بل الموجود فيها إنما هو مايدل على خلافه «من تحاكم علي عليه السلاممع من رأى درع طلحة أخذت غلولا عنده، فقالعليه السلام درع طلحة أخذت غلولا يومالبصرة، فأنكر من هي بيده، فدعاه المنكرإلى المحاكمة إلى شريح القاضي فحاكمهاليه» و القضية

/ 653