السادسة [في وصية الإنسان بعتق مملوكه وعليه دين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستسعاء مع البطلان، و لا يخفى عليك ضعفهذا التنزيل، فان مفهومهما أن الثلث ان لميكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لايستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعىمطلقا، و هذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم،فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسابه، فانكان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أوبقدر النصف، فيستسعى في النصف، و هكذا وأيضا فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحالزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمتهبقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك الى أن يبلغ النقصان قدر الربعفمن أين خصصوا البطلان بما لو كانت قيمتهقدر الضعف؟ ما هذا إلا عجيب عجاب من مثلهذين الشيخين الجليلين، انتهى و هو جيدوجيه.

السادسة [في وصية الإنسان بعتق مملوكه وعليه دين]

إذا كان على الإنسان دين و أوصى بعتقمملوكه، و ليس له سواه أو أعتقه منجزا فقداختلف كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) في ذلكفقال الشيخ المفيد (قدس سره) في كتابالمقنعة إذا كان على الإنسان دين، و لميخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عندالموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد و ماعليه من الدين فان كان أكثر من قيمة العبدبطل العتق، و بيع العبيد و تحاص الغرماءبثمنهم، و كذا ان استوت القيمة و الدين،فان كانت قيمة العبد أكثر من الدين السدسأو الثلث و نحو ذلك بيع العبد، و بطلالعتق، و ان كان قيمة العبد ضعف الدين، كانللغرماء النصف منهم، و للورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث منتركته يضع به ما يشاء، فوصيته نافذة في ثلثمماليكه، و هو السدس، بهذا جاء الأثر من آلمحمد عليهم السلام.

و قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى لإنسانبعتق مملوك له، و كان عليه دين فان كانقيمة العبد ضعف الدين استسعى العبد فيخمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، وسهمان للورثة، و سهم له، و ان كانت قيمتهأقل من ذلك بطلت الوصية و بذلك قال ابنالبراج.

/ 653