إذا كان على الإنسان دين و أوصى بعتقمملوكه، و ليس له سواه أو أعتقه منجزا فقداختلف كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) في ذلكفقال الشيخ المفيد (قدس سره) في كتابالمقنعة إذا كان على الإنسان دين، و لميخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عندالموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد و ماعليه من الدين فان كان أكثر من قيمة العبدبطل العتق، و بيع العبيد و تحاص الغرماءبثمنهم، و كذا ان استوت القيمة و الدين،فان كانت قيمة العبد أكثر من الدين السدسأو الثلث و نحو ذلك بيع العبد، و بطلالعتق، و ان كان قيمة العبد ضعف الدين، كانللغرماء النصف منهم، و للورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث منتركته يضع به ما يشاء، فوصيته نافذة في ثلثمماليكه، و هو السدس، بهذا جاء الأثر من آلمحمد عليهم السلام. و قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى لإنسانبعتق مملوك له، و كان عليه دين فان كانقيمة العبد ضعف الدين استسعى العبد فيخمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، وسهمان للورثة، و سهم له، و ان كانت قيمتهأقل من ذلك بطلت الوصية و بذلك قال ابنالبراج.