السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى والرقبى بالبيع]
المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطل السكنى والعمرى و الرقبى بالبيع، و عليه يدل الخبرالخامس، الا أن مورده السكنى و العمرى، وقد عرفت أن الرقبى لا وجود لها في الأخبار،و نقل في الدروس قولا ببطلان البيع، واضطرب كلام العلامة هنا، ففي الإرشاد قطعبجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه،لجهالة وقت انتفاع المشترى، و في القواعدو المختلف استشكل الحكم، و في التذكرةأفتى بالجواز للرواية، ثم استشكل بعد ذلك. قال في المسالك: و منشأ المنع أو الأشكالأن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، و زماناستحقاق المنفعة في العمرى مجهول. أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل منالوهن و القصور، فان ما ذكره لو تم لاقتضىعدم جواز بيع ما آجره المالك لأن منفعتهملك للمستأجر ضمن مدة الإجارة، و البيعانما وقع على مال مسلوب المنفعة تلكالمدة، مع أن النصوص المتقدمة في كتابالإجارة دالة على جواز البيع، و عدم إبطالالإجارة