السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى والرقبى بالبيع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من هذه الجهة موجبة للبطلان ففيالموضعين، و إلا فلا فيهما، اللهم إلا أنيكون مبني كلامه على الفرق بين ما إذا لميعين للسكنى مدة بالكلية، فإنه يصح، و بينما إذا عين مدة غير مضبوطة كقدوم الحاج، وإدراك الغلة، فإنه يبطل، و العمرى انما هيمن قبيل الثاني، لأنه ذكر العمر و لم يعينهبعمر أحد، فهو كما لو ذكر المدة و لميشخصها بمدة معينة، و يشير اليه قوله كمالو عين مدة غير مضبوطة إلا أن فيه أنالظاهر من قوله عليه السلام في الخبرينالمشار إليهما و لم يوقت ما هو أعم منالأمرين المذكورين لأن المراد لم يوقتلذلك وقتا معينا و هو أعم من أن لا يوقتبالكلية، أو وقت و لكنه غير معين، و المرادبالسكنى المطلقة التي تكون صحيحة غيرلازمة هو هذا المعنى، فان الوقت الغيرالمعين يرجع الى عدم التوقيت بالكلية، إذلا ثمرة ترتب عليه، و الله العالم.

السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى والرقبى بالبيع]

المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطل السكنى والعمرى و الرقبى بالبيع، و عليه يدل الخبرالخامس، الا أن مورده السكنى و العمرى، وقد عرفت أن الرقبى لا وجود لها في الأخبار،و نقل في الدروس قولا ببطلان البيع، واضطرب كلام العلامة هنا، ففي الإرشاد قطعبجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه،لجهالة وقت انتفاع المشترى، و في القواعدو المختلف استشكل الحكم، و في التذكرةأفتى بالجواز للرواية، ثم استشكل بعد ذلك.

قال في المسالك: و منشأ المنع أو الأشكالأن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، و زماناستحقاق المنفعة في العمرى مجهول.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل منالوهن و القصور، فان ما ذكره لو تم لاقتضىعدم جواز بيع ما آجره المالك لأن منفعتهملك للمستأجر ضمن مدة الإجارة، و البيعانما وقع على مال مسلوب المنفعة تلكالمدة، مع أن النصوص المتقدمة في كتابالإجارة دالة على جواز البيع، و عدم إبطالالإجارة

/ 653