بقي الكلام في أن الرواية دلت على أنالمعتق بعد إعطاء الزائد النسمة و المفهوممن كلام الأصحاب عدم التقييد بذلك، و أنهلا فرق في دفع الزائد إلى النسمة بين كونهقبل العتق أو بعده، و الله العالم.
و منها أنه لو أعتق رقبة بظن أنها مؤمنة،ثم بانت بخلاف ذلك، قالوا:
أجزأت عن الموصى له، و علله في المسالكبأنه متعبد في ذلك بالظاهر، لا بما في نفسالأمر، إذ لا يطلع على السرائر إلا الله،فقد امتثل الأمر، و هو يقتضي الإجزاء،انتهى و هو جيد.
أقول: و يدل عليه أيضا ما رواه المشايخالثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) عن عماربن مروان عن أبى عبد الله عليه السلام فيحديث قال فيه «قلت: و أوصى بنسمة مؤمنةعارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغيررشدة، فقال: فقد أجزأت عنه» و زاد فيالكافي الفقيه «إنما ذلك مثل رجل اشترىأضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة، فقدأجزأت»، و المراد بقوله «لغير رشدة» يعنىولد الزنا و في الخبر إشارة واضحة الى عدمايمان ولد الزنا كما هو حق عندي فيالمسئلة، و قد تقدم تحقيق القول فيه فيكتاب الطهارة.
المقصد الخامس في الموصى له:
و فيه مسائلالاولى [في اشتراط وجود الموصى إليه حالالوصية]
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في أنه يشترط في الموصى إليهالوجود حال الوصية، فلو أوصى لميت بطلت، وكذا لو أوصى لمن يظن وجوده، ثم تبين أنه قدمات حال الوصية، قالوا، و الوجه في ذلك أنالوصية لما كانت عبارة عن تمليك عين أومنفعة كما تقدم من تعريفها بذلك، فلا بد منأن يكون الموصى له قابلا للتمليك، ليتحققمقتضاها، فلا تصح الوصية للميت و لا لماتحمله المرأة، و لا لمن علم موته حينالوصية، للعلة المذكورة.