و قد عرفت أنه لا وجود له في الأخباربالكلية.
و استدل في المختلف على ما ذهب إليه منالجواز بأدلة ذكرناها في مسئلة ما لو قال:انسان للتأجر اشتر لي من المقدمة الثانيةفي آداب التجارة و بينا بطلانها فليرجعاليه من أحب الوقوف عليه، و قد تلخص مماذكرناه أنه مع الاذن فالظاهر الصحة فيالبيع أو الشراء، و مع الإطلاق فالظاهرالمنع إلا مع أمن التهمة، و أما تعليلالمنع بتولي طرفي العقد فلا دليل عليه إلافي النكاح، كما عرفت من الرواية المتقدمة،و باقي ما يتعلق بالمسئلة المذكورة منالفروع و التحقيق يرجع فيه إلى الموضعينالمتقدمين المشار إليهما، و الله سبحانهالعالم.
المطلب السابع في التنازع:
و فيه أيضا مسائلالاولى: في الاختلاف في الوكالة و لوأحقها
و فيه صور:منها
الاختلاف في أصل الوكالة،
فيحلف المنكر لها ان لم يكن بينة، لأنالقول قوله بيمينه، حيث أن الأصل العدم، وهذا فيما إذا ادعى العامل الوكالة، وأنكرها المالك، ظاهر.
أما إنكار الوكيل فإنه بحسب الظاهر لامعنى له، حيث أن الموكل لا حق له يدعيهليتحقق إنكاره، الا أنه يمكن فرض ذلك فيمالو كان التوكيل في شيء مشروطا في عقدلازم، و شرط إيقاعه في وقت معين، كيومالجمعة مثلا، ثم حصل الاختلاف في الوكالةبعد انقضاء ذلك الوقت، فادعى الموكلالوكالة ليتم له العقد، و أنكرها الوكيلليتزلزل العقد، و يتسلط على الفسخ، و كماأن القول قول الموكل لو أنكر الوكالةكذلك، لو اتفقا على أصل الوكالة، و اختلفافي بعض الكيفيات أو المقادير، كما إذا قالالوكيل: و كلتني في بيعه كله أو بيعه نسيئةأو شرائه بعشرين، و قال الموكل: بل ببيعبعضه أو بيعه نقدا أو شرائه بعشرة فالقولقول الموكل، لأن الأصل عدم الاذن فيمايدعيه الوكيل، و لأن