المورد الثاني [النص في السبق و الرماية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المورد الثاني [النص في السبق و الرماية‏]

قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه يقتصرفي جواز المسابقة على النصل و الخف والحافر وقوفا على مورد الشرع، و أنه يدخلتحت النصل السهم و النشاب و الحراب والسيف، و أن الخف يتناول الإبل و الفيلةاعتبارا باللفظ و أنه لا تجوز المسابقةبالطيور و لا على القدم، و لا بالسفن و لاالمصارعة.

أقول: و تحقيق الكلام فيما ذكروه يقع فيمقامات‏

أحدها [في وجوب الاقتصار على مورد النص فيالسبق و الرماية‏]

- أن ظاهر قولهم أنه يقتصر على هذه الثلاثةوقوفا على مورد الشرع هو أن هذه المعاملةعلى خلاف الأصل، بمعنى القواعد الشرعية،لاشتمالها على اللهو و اللعب و القمار فيبعض الوجوه، و هذه الأشياء مما نهت منهاالشريعة المحمدية، فالأصل أن لا يصح منهاإلا ما ورد الشرع بالاذن فيه، و هو كلامحق، إلا أنك قد عرفت أن ما قدمناه منالأخبار قد اشتمل على زيادة الريش والمراد به الحمام، فيجوز المسابقة بهاأيضا، و عليه يدل الخبر الخامس و السادس والسابع، فهذه الأخبار الثلاثة كلها دالةعلى جواز المسابقة بالحمام، و الثلاثةالتي خصوا الجواز بها لم ترد إلا في الخبرالحادي عشر خاصة، و العجب هنا من قول شيخناالشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنفأنه لا يجوز المسابقة بالطيور الى آخر ماقدمنا ذكره، وجه المنع من هذه الأمورالحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضيلنفي مشروعية ما عدا الثلاثة، و النهي عنهالشامل لهذه الأمور و غيرها، انتهى.

و على هذا النهج كلام غيره و ظاهرهمالاتفاق على الحصر في الثلاثة المذكورة، وأن غيرها غير منصوص في الأخبار، و حملهمعلى عدم الوقوف على شي‏ء من هذه الأخبار-من الصدر السابق منهم كالشيخ الذي هو أولمن صرح بهذا الحكم الى أن وصلت النوبة إلىهؤلاء المتأخرين- لا يخلو من بعد، و أبعدمنه أنهم يقفون عليها و لا يقولون بها، ولا يتعرضون للجواب عنها بوجه من الوجوه.

/ 653