الأول [قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلمه و لزم الوقف، و ان شاء لم يسلمه فيبطلالوقف، على أنه لو صح ما احتمله بالنسبةإلى البطن الثاني لجرى أيضا فيما بعده.

و بالجملة فإن الانتقال إلى البطن الثانيفرع صحة الوقف و لزومه بالنسبة إلى البطنالأول، و إلا لصح الوقف لو وقف أولا على منلا يصح الوقف عليه ثم على غيره ممن يصح، وهم لا يقولون به، ثم انه يجب أن يعلم أنالقبض المعتبر هنا هو القبض المتقدمتحقيقه في كتاب البيع.

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور

الأول [قبض الولي لمن هو ولي عليه كقبضه]

الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في أن قبضالولي لمن هو ولي عليه كقبضه و ان كانالواقف الولي، كما لو وقف على أولادهالأصاغر، فإن قبضه قبل الوقف كاف في قبضهلهم بعده، و عليه تدل صحيحة صفوانالمتقدمة، و كذا رواية عبيد بن زرارة، ومثلهما روايات أخر أيضا، و لا يجب تجديدالنية و القصد في كونه قبضا عن المولىعليه، لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوصيقتضي العدم، و احتمل بعضهم اعتبار قصدهقبضا عن المولى عليه بعد العقد، لأن القصدهو الفارق بين القبض السابق الذي كان علىجهة الملك، و اللاحق الذي للموقوف عليه.

و إطلاق النصوص المذكورة يرده، إلا أنظاهر صحيحة صفوان ربما أشعر به، لقوله «وان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتىيبلغوا فيحوزها لهم» فان الظاهر أن المرادقصد ولايتها لهم، إلى أن يبلغوا، فلا بدحينئذ من تجديد النية، على أن التحقيق أنالتجديد أمر لا بدئ لا ينفك عنه الواقفكذلك بحسب الطبيعة و الجبلة، لأن من كان لهملك و أزال ذلك الملك عن نفسه بنقله الىغيره ممن له الولاية عليه، فإنه لا بد منتغير قصده، و نيته في وضع اليد عليه من أنهبالملك في الأول، و بالولاية في الثاني،فاختلاف القصد بين الحال الأولى و الثانيةأمر جبلي طبيعي كما لا يخفى، و الظاهر كمااستظهره جملة من الأصحاب ان ما كان في يدالولي بطريق الوديعة أو العارية، و وقفهصاحبه على المولى عليه‏

/ 653