الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في أن قبضالولي لمن هو ولي عليه كقبضه و ان كانالواقف الولي، كما لو وقف على أولادهالأصاغر، فإن قبضه قبل الوقف كاف في قبضهلهم بعده، و عليه تدل صحيحة صفوانالمتقدمة، و كذا رواية عبيد بن زرارة، ومثلهما روايات أخر أيضا، و لا يجب تجديدالنية و القصد في كونه قبضا عن المولىعليه، لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوصيقتضي العدم، و احتمل بعضهم اعتبار قصدهقبضا عن المولى عليه بعد العقد، لأن القصدهو الفارق بين القبض السابق الذي كان علىجهة الملك، و اللاحق الذي للموقوف عليه. و إطلاق النصوص المذكورة يرده، إلا أنظاهر صحيحة صفوان ربما أشعر به، لقوله «وان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتىيبلغوا فيحوزها لهم» فان الظاهر أن المرادقصد ولايتها لهم، إلى أن يبلغوا، فلا بدحينئذ من تجديد النية، على أن التحقيق أنالتجديد أمر لا بدئ لا ينفك عنه الواقفكذلك بحسب الطبيعة و الجبلة، لأن من كان لهملك و أزال ذلك الملك عن نفسه بنقله الىغيره ممن له الولاية عليه، فإنه لا بد منتغير قصده، و نيته في وضع اليد عليه من أنهبالملك في الأول، و بالولاية في الثاني،فاختلاف القصد بين الحال الأولى و الثانيةأمر جبلي طبيعي كما لا يخفى، و الظاهر كمااستظهره جملة من الأصحاب ان ما كان في يدالولي بطريق الوديعة أو العارية، و وقفهصاحبه على المولى عليه