و منها رواية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقةالمشتركة قال: جائز» و رواية الفضل بن عبدالملك «عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلتصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو، و الله العالم.
المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ والعقل، و جواز التصرف)]
و المشهور أنه يعتبر فيه البلوغ و العقل،و جواز التصرف، و الكلام هنا يقع فيموضعين
أحدهما- في وقف من بلغ عشرا
و فيه قولان: استدل على الصحة بروايةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذاأتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له فيماله ما أعتق، و تصدق و أوصى على حد معروف وحق فهو جائز».
و الظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنععلى وجه المعروف، فهو جائز.
و الرواية و ان كان موردها الصدقة، الا أنالشيخ و جماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنهبعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.
أقول: ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنععلى وجه المعروف فهو جائز، و حينئذ فيدخلفيه الوقف كما عرفت، و يؤيد الروايةالمذكورة موثقة جميل بن دراج عن أحدهماعليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كانقد عقل و صدقته، و وصيته و ان لم يحتلم.
و موثقة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلامما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضعالصدقة».