المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ والعقل، و جواز التصرف)‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منها رواية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقةالمشتركة قال: جائز» و رواية الفضل بن عبدالملك «عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلتصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو، و الله العالم.


المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ والعقل، و جواز التصرف)‏]


و المشهور أنه يعتبر فيه البلوغ و العقل،و جواز التصرف، و الكلام هنا يقع فيموضعين‏


أحدهما- في وقف من بلغ عشرا


و فيه قولان: استدل على الصحة بروايةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذاأتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له فيماله ما أعتق، و تصدق و أوصى على حد معروف وحق فهو جائز».


و الظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنععلى وجه المعروف، فهو جائز.


و الرواية و ان كان موردها الصدقة، الا أنالشيخ و جماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنهبعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.


أقول: ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنععلى وجه المعروف فهو جائز، و حينئذ فيدخلفيه الوقف كما عرفت، و يؤيد الروايةالمذكورة موثقة جميل بن دراج عن أحدهماعليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كانقد عقل و صدقته، و وصيته و ان لم يحتلم.


و موثقة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلامما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضعالصدقة».

/ 653