الجزء الثاني و العشرون‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الجزء الثاني و العشرون‏


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىمحمد و آله الطاهرين.



كتاب الوكالة


قال في التذكرة: الوكالة عقد شرعللاستنابة في التصرف، و هي جائزة بالكتاب،و السنة، و الإجماع، أما الكتاب «فقولهسبحانه إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها» فجوز العمل، وذلك بحكم النيابة عن الشخص، و قوله تعالى«فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْهذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلْيَنْظُرْأَيُّها أَزْكى‏ طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْبِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ» و هذهوكالة، و قوله تعالى «اذْهَبُوابِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى‏وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً»، فهذهوكالة و أما السنة فما رواه العامة ثم نقلجملة من أخبارهم، و منها حديث عروةالبارقي في شراء الشاة، و حديث وكالته(صلّى الله عليه وآله) عمرو بن أميةالضيمرى في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبيسفيان، و وكل أبا رافع في قبول نكاحميمونة، ثم نقل حديثا من طرق الخاصة، وأحال على الأحاديث الآتية في الكتاب، الىأن قال: و قد اجتمعت الأمة في جميع الأمصارو الأعصار على جواز الوكالة، و لأن اشتداد

/ 653