قال المحقق في الشرائع و في وقف من بلغعشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولىالمنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد، و قال في المسالك بعد إيراد روايةزرارة و قريب منها رواية سماعة: و مثل هذهالأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب،بل و إجماع المسلمين، لا تصلح لتأسيس هذاالحكم.
أقول: يمكن أن يقال: ان ما دل على الحجر قبلالبلوغ و الرشد و هو المشار إليه في كلامهفي المسالك بأصول المذهب مخصص بهذهالأخبار التي ذكرناها، و نحوها غيرها مماورد في الوصية، كرواية عبد الرحمن بن أبىعبد الله «قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: «و إذا بلغعشر سنين جازت وصيته» و في معناها رواياتعديدة في الوصية، و نسبة جميع هذهالروايات إلى الشذوذ بعيد جدا.
نعم لو كانت المخالفة منحصرة فيما نقله منالروايات لأمكن ما ذكره، إلا أنك قد عرفتكثرة الأخبار بما يوجب الخروج عن تلكالأصول المذكورة، فيجب التخصيص، و لو أنهناقش بعدم صراحة الرواية في الوقف كما هوالمدعى كان كلامه أقرب إلى القبول، إلاأنك قد عرفت أن إطلاق الصدقة على الوقفشائع، ذائع في الأخبار، بل هو الأصل فيالإطلاق، و انما الإطلاق على ما ذكروهمستحدث و بما ذكرنا تظهر قوة ما ذهب إليهالشيخ و أتباعه في هذه المسئلة، و اللهالعالم.
ثانيهما [في جواز جعل الواقف النظر فيالوقف لنفسه و لغيره]
- أنه صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنهيجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه في الوقفو لغيره أيضا، و لو لم يعين كان النظر إلىالواقف، أو الموقوف عليه ان قلنا بانتقالالملك إليه، و الا فإلى الحاكم الشرعي، والذي تدل على الأول الأخبار الدالة علىوجوب الوفاء بالشروط الا ما حلل حراما أوحرم حلالا «و على الثاني- مضافا إلى عمومما دل على وجوب الوفاء