قد صرح جملة من الأصحاب (رحمهم الله) بأنهلا يشترط في القبض الفورية بعد العقد،بالأصل و عدم الدليل على ذلك. أقول: و يشير إلى عدم ذلك قوله عليه السلامفي رواية عبيد بن زرارة، و صحيحة محمد بنمسلم «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث»فإنه ظاهر فيما قلناه، حيث علق البطلانبعدم القبض حتى يموت، المؤذن بعدم البطلانمتى تحقق القبض و ان تراخى عن العقد الا أنيموت، أو يفسخ العقد.
السادس [في أن المراد بالقبض قبض البطنالأول]
ينبغي أن يعلم أن القبض المعتبر شرعا فيالوقف إنما هو بالنسبة إلى البطن الأولبغير خلاف يعرف، فيسقط اعتبار ذلك في بقيةالبطون، لأنهم يتلقون الملك عن البطنالأول، و قد تحقق أولا، و لزم بالقبض أولا،و هذا هو مقتضى الأخبار المتقدمة، فإنغاية ما يدل عليه هو القبض ممن وقف عليهأولا دون غيره ممن تأخر من البطون، و الأصلالعدم حتى يقوم دليل على خلافه.
السابع [لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كانالوقف على الفقراء أو الفقهاء]
لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء فلابد من نصب قيم للقبض، لما عرفت من أن القبضمعتبر شرعا في صحة الوقف، و الموقوف علىهؤلاء