قالوا: و للموصى له التصرف في المنفعة، وللورثة التصرف في الرقبة، ببيع و عتق وغيره، و لا يبطل حق الموصى له بذلك. أقول: فيه إشارة الى ما تقدم في القولالثاني من أن الوصية بجميع المنافع لاتستلزم عدم نفع بالكلية، بل هنا منافعتابعة للملك- مثل العتق و الهبة و البيع ونحوها- باقية، و الوصية بمنافع العبد منخدمته و غلة البستان و سكنى الدار، و نحوذلك لا ينافي بقاء هذه المنافع للمالك، وأنه يتصرف في العين بذلك. و بالجملة فإنه لما كانت الرقبة ملكه،فإنه يجوز له عتقها لو كان عبدا إذ لا مانعمنه بوجه، و لا يستلزم بطلان حق الموصى لهمن تلك المنافع، لأن حق المالك هو الرقبة،و لا يملك إسقاط حق الموصى له من تلكالمنافع، و ليس للعتيق الرجوع على الورثةبشيء في مقابلة تفويت منافعه عليه، لأنتفويت المنافع ليس من قبل الورثة، و انماهو من قبل الموصي، و هو متقدم على العتق، وأما بيعه فان كانت المنفعة الموصى بهامحدودة بوقت، فجوازه واضح، لعدم المانعكما يجوز بيع العبد الموجر، و ان كانالمشتري إنما له التصرف بعد انقضاء مدةالإجارة. و ان كانت الإجارة مؤبدة، ففي جوازه عندهممطلقا أو على الموصى له خاصة أو المنعمطلقا أوجه قال في المسالك: أجودهاالجواز، حيث تبقى له منفعة كالمملوك لامكان عتقه و تحصيل الثواب به أعظمالمنافع، و لأنه يتوقع استحقاق الأرشبالجناية عليه، أو الحصة منه و قد تقدم فيبيع المعمر ما يحقق موضع النزاع و يرجحالجواز له و لو لم تبق له منفعة كبعضالبهائم، فالمنع أجود، لانتفاء الماليةعنه بسلب