السكنى على هذه الحال على حال الغيبة، والفرق بين الصورتين أنه باعتبار أنه فيالدار من الأهل و العيال و الأسباب فيالصورة الأولى في حكم الساكن، بل هو ساكن،و ان كان غائبا بنية الرجوع، بخلافالثانية.
الخامسة [لو كان له داران يتردد إليهما فيالسكنى]
- قالوا: لو كان له داران يتردد إليهما فيالسكنى فهو جار لأهلهما فيستحق بسببهمامعا لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عندمعتبرة، و لو كان يسكنهما على التناوب أوبحسب الفصول استحق زمن السكنى.
أقول: و في تخصيص الاستحقاق بزمن السكنىفي الصورة الأخيرة تأييد لما قدمنا ذكرهفي الغائب عن داره، و ليس له فيها عيال و لامال و لا أسباب و ان كان بنية الرجوع، فإنهلا يستحق زمن الغيبة شيئا.
السادسة [كيفية القسمة]
- ان قلنا ببناء الجوار على العرف كما هوأحد الأقوال المتقدمة، وجب قسمة الموقوفعلى رؤس الجيران مطلقا، و كذا ان قلنابالأذرع، و يستوي فيه الصغير و الكبير والذكر و الاثني، و ان قلنا بالبناء على عددالدور، و الظاهر قسمته على عددها صغيرةكانت أو كبيرة ثم يقسم رصد كل دار على عددأهلها، و قيل: بأنه يقسم من أول الأمر علىعدد أهل الدور، و الله العالم.و منها ما لو وقف على قومه،
قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغلته منالذكور دون الإناث، و تبعهما ابن البراج وابن حمزة، و قال أبو الصلاح:
يعمل بالمعلوم من قصده، فان لم يعرف ماقصده عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق، و قالسلار: يكون لجماعة أهل لغته و لم يخصالذكور بالذكر.
و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهبو تشهد بصحته الأدلة الظاهرة أنه يكونمصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلقالعرف بأنهم أهله و عشيرته، دون من سواهم،هذا الذي يشهد به اللغة و عرف العادة وفحوى الخطاب، قال الشاعر: «قومي هم قتلواأميم أخي» «فإذا رميت يصيبني سهمي» قال:
و إنما قلنا انه يختص بالذكر لقولهتعالى