تذنيبان: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تذنيبان:

الأول- لو اشتبه السابق‏

في صورة الوصية بالثلث لاثنين، أحدهمابعد الآخر فإنه يستخرج بالقرعة، كما حكمبه الأصحاب، لأنها لكل أمر مشتبه، فانقلنا بأن الوصية للأول، و أنه يلاحظ فيالصحة الأول فالأول، فإنه يحكم بها للسابقو ان قلنا بأن ذلك عدول و فسخ، فإنه يحكمبها للثاني، و حينئذ فلا فرق في كتابةالرقاع بين أن يجعل باسم السابق أوالمتأخر، و صفتها أن تكتب في رقعة اسمأحدهما و أنه السابق، و تكتب في رقعة اسمالآخر و أنه السابق، و يجمعان في موضع ويخفيان، ثم يخرج إحداهما فمن خرج اسمه كانهو السابق، و ترتب عليه الحكم من استحقاقأو حرمان، و لك أن تكتب عوض السابق المتأخرفي كل من الرقعتين، و المرجع إلى أمر واحد.


الثاني: لو أوصى بشي‏ء واحد لاثنين‏

كان يقول أعطوا زيدا و عمرا مائة درهم، أوالدار الفلانية، و كان ذلك أزيد من الثلث،فان الشقص يدخل عليهما بالنسبة، و لو جعللكل واحد منهما شيئا بأن يقول: أعطوا زيداخمسين درهما، و أعطوا عمرا خمسين درهما،أو أعطوا زيدا نصف الدار، و عمرا نصفها، وأنفق الزيادة على الثلث، فإنه يبدأبالعطية الأولى، و يدخل النقص علىالثانية.


المسئلة السادسة [في الوصية بعتق مماليكهو من جملتهم من هو مشترك]


قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميعمماليكه، و له مماليك بخصوصه، و مماليكبينه و بين غيره، أعتق من كان في ملكه، وقوم من كان في الشركة، و أعطى حقه ان كانثلثه يحتمل، فان لم يحتمل أعتق منه بقدر مايحتمله، و به قال ابن البراج و العلامة فيالمختلف.


و يدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (عطرالله تعالى مراقدهم) بأسانيدهم و فيهاالصحيح عن أحمد بن زياد و هو واقفي «عن ابىالحسن عليه السلام «قال:

/ 653