تذنيبان:
الأول- لو اشتبه السابق
في صورة الوصية بالثلث لاثنين، أحدهمابعد الآخر فإنه يستخرج بالقرعة، كما حكمبه الأصحاب، لأنها لكل أمر مشتبه، فانقلنا بأن الوصية للأول، و أنه يلاحظ فيالصحة الأول فالأول، فإنه يحكم بها للسابقو ان قلنا بأن ذلك عدول و فسخ، فإنه يحكمبها للثاني، و حينئذ فلا فرق في كتابةالرقاع بين أن يجعل باسم السابق أوالمتأخر، و صفتها أن تكتب في رقعة اسمأحدهما و أنه السابق، و تكتب في رقعة اسمالآخر و أنه السابق، و يجمعان في موضع ويخفيان، ثم يخرج إحداهما فمن خرج اسمه كانهو السابق، و ترتب عليه الحكم من استحقاقأو حرمان، و لك أن تكتب عوض السابق المتأخرفي كل من الرقعتين، و المرجع إلى أمر واحد.الثاني: لو أوصى بشيء واحد لاثنين
كان يقول أعطوا زيدا و عمرا مائة درهم، أوالدار الفلانية، و كان ذلك أزيد من الثلث،فان الشقص يدخل عليهما بالنسبة، و لو جعللكل واحد منهما شيئا بأن يقول: أعطوا زيداخمسين درهما، و أعطوا عمرا خمسين درهما،أو أعطوا زيدا نصف الدار، و عمرا نصفها، وأنفق الزيادة على الثلث، فإنه يبدأبالعطية الأولى، و يدخل النقص علىالثانية.المسئلة السادسة [في الوصية بعتق مماليكهو من جملتهم من هو مشترك]
قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميعمماليكه، و له مماليك بخصوصه، و مماليكبينه و بين غيره، أعتق من كان في ملكه، وقوم من كان في الشركة، و أعطى حقه ان كانثلثه يحتمل، فان لم يحتمل أعتق منه بقدر مايحتمله، و به قال ابن البراج و العلامة فيالمختلف.
و يدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (عطرالله تعالى مراقدهم) بأسانيدهم و فيهاالصحيح عن أحمد بن زياد و هو واقفي «عن ابىالحسن عليه السلام «قال: