و شيخنا في المسالك بناء على ما حصل له منالوهم في محمد بن قيس في أمثال هذا السندمن كونه مشتركا، و الحديث به ضعيف. رد هذهالرواية بذلك، بعد أن أوردها دليلا للقولالأول، و اختار القول الثاني و جعلهالأقوى، و هو ضعيف، فان محمد بن قيس في هذاالسند و أمثاله هو الثقة، كما قطع به جملةمن تأخر عنه، و منهم سبطه السيد السند فيشرح النافع، فتكون الرواية صحيحة بحسبالعمل بمقتضى هذا الاصطلاح، هذا مع تأيدهابجملة من الأخبار الدالة على أن المكاتبإذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه خاصة،و مقتضى كلامه المتقدم صحة وصيته مطلقا،لانقطاع سلطنة المولى عنه الى آخر ماذكره، مع أن الأخبار قد قصرت الصحة على قدرما انعتق منه.
و منها صحيحة محمد بن قيس «عن أبى جعفرعليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أنيجاز من وصيته بحساب ما أعتق عنه، و قضى فيمكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجازنصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ثلث ماعليه، و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية». و صحيحة أبان عمن حدثه «عن أبى عبد اللهعليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية،قد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال:تجوز بحساب ما أعتق منه».
و رواية محمد بن قيس «عن أبى جعفر عليهالسلام في حديث قال: قضى أمير المؤمنينعليه السلام في وصية مكاتب قد قضى بعض ماكوتب عليه أن تجاز من وصيته بحساب ما أعتقمنه». و بذلك يظهر لك مزيد ضعف القولالمذكور.
تنبيهان:
الأول [رأي الشيخ في المسألة]
قال في المختلف: المشهور أنه لا تصحالوصية لعبد الغير و لا لمكاتبة المشروط وغير المؤدي، و قال الشيخ في المبسوط و تبعهابن البراج: إذا أوصى