التاسعة [في عدم جواز رد الوكيل المبيعبالعيب] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسعة [في عدم جواز رد الوكيل المبيعبالعيب]

قد صرح جمع من الأصحاب منهم الفاضلان فيالشرائع و الإرشاد بأن للوكيل الرد بالعيبمع حضور الموكل و غيبته، و علله في الشرائعقال:

لأنه من مصلحة العقد.

أقول: قد تقدم في عبارة التذكرة فيالمسئلة السادسة ما يؤذن بدعوى الإجماععلى أن الوكيل لا يملك الرد بالعيب، لأنهإنما وكله في الشراء و هو مغاير للرد فلايملكه، و علل في المسالك كلام المصنف هنابأن الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذاالعقد، و الرد بالعيب من لوازمه لأنالتوكيل لما لم ينزل إلا على شراء الصحيح،فإذا ظهر العيب كان له الرد و شراء الصحيح،ثم اعترضه فقال: و يشكل الأول بأنه انماأقامه مقام نفسه في العقد، لا في اللوازم،إذ من جملتها القبض، و الإقالة و غيرهما، وليس له مباشرتهما إجماعا، و الثاني بأنمقتضاه وقوف العقد على الإجازة كما مر لاثبوت الرد، الى أن قال: و الأجود عدم جوازالرد مطلقا، وفاقا للتذكرة، لأن الوكالةفي الشراء انما اقتضت إدخال المبيع فيملكه، و الرد يقابله و يضاده، فلا يدخلفيها، انتهى و هو جيد.

و كيف كان فإنه متى رضي به الموكل أو منعهعن الرد فإنه ليس له الرد، أما على مااخترناه فإنك قد عرفت أن الوكيل ليس لهالرد، و انما الخيار للموكل بين الرد والإمساك.

و أما على ما ذكروه هنا من أن للوكيل الردفلأنه بمنعه عن الرد قد انعزل عن الوكالةفي ذلك، كما ذكره في المسالك بناء على ذلك،حيث قال- بعد قول المصنف و لو منعه الموكللم تكن له مخالفته- ما لفظه: لا شبهة فيبطلان رده بالنهي المذكور، لأنه إبطالللوكالة فيما تضمنه، و عزل له فيه، و إذاجاز عزله عن الوكالة فمن بعض مقتضياتهاأولى و في حكمه إظهار الرضا بالعيب، فإنهفي معنى النهي عن الرد و أراد بذلك الفرقبين الوكيل، و عامل المضاربة، حيث انه قدسلف أن ليس للمالك منعه من الرد بالعيب، وان رضى به مع كون العامل في معنى الوكيل، والفارق انحصار الحق هنا في الموكل، واشتراكهما في العامل.

/ 653