قد اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في الوقفعلى الكافر و قد اضطرب كلامهم في هذاالمقام، فقيل: بالجواز مطلقا، و المنقولعن الشيخين (عطر الله مرقديهما) أنهما منعامن وقف المسلم على الكافر، إلا أن يكون منالأقارب سواء كان الأبوين أو غيرهما منذوي الأرحام، و به قال أبو الصلاح و ابنحمزة، و عن سلار و ابن البراج الحكمبالبطلان مطلقا و ان كان من الأبوين. و اضطرب كلام ابن إدريس فقال: يصح وقفالمسلم على والديه الكافرين دون غيرهما منالأهل و القرابات و غيرهم، لقوله تعالى«وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيامَعْرُوفاً» و أما غيرهما فلا يجوز و انكان قريبا، لأن شرط الوقف القربة، و لا يصحالتقرب إلى الله تعالى بالوقف على الكافر،و نسب كلام الشيخ في النهاية من صحة الوقفعلى الأقارب، إلى أنه خبر واحد أوردهبلفظه إيرادا لا اعتقادا، كما أورد غيره،إلى أن قال: و الأولى عندي أن جميع ذويأرحامه من الكفار يجرون مجرى أبويهالكافرين في جواز الوقف عليهم، لحثه (صلّىالله عليه وآله وسلّم) بصلة الأرحام قال: وبهذا أفتى، ثم أمر بلحظة و تأمله، ثم نقلبعد ذلك بكلام طويل عن الشيخ في الخلاف أنهيجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا