المسئلة الثانية [الخلاف في الوقف علىالكافر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلةأ يوقفه على المسجد؟ فقال: ان المجوسأوقفوا على بيت النار».

و المستفاد من الخبرين تعليل المنعبالتشبه بالمجوس، و لم يتعرض لنقل الخبرينالمذكورين أحد من الأصحاب في هذا المقام،فضلا عن الجواب عنها، و يمكن حملهما علىالكراهة، بناء على أن المفهوم من الأخبارخفة المؤنة في المساجد، لا كما هوالمتعارف في هذه الأزمان من التكلفاتالزائدة فيها، كما لا يخفى، و الله العالم.

المسئلة الثانية [الخلاف في الوقف علىالكافر‏]

قد اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في الوقفعلى الكافر و قد اضطرب كلامهم في هذاالمقام، فقيل: بالجواز مطلقا، و المنقولعن الشيخين (عطر الله مرقديهما) أنهما منعامن وقف المسلم على الكافر، إلا أن يكون منالأقارب سواء كان الأبوين أو غيرهما منذوي الأرحام، و به قال أبو الصلاح و ابنحمزة، و عن سلار و ابن البراج الحكمبالبطلان مطلقا و ان كان من الأبوين.

و اضطرب كلام ابن إدريس فقال: يصح وقفالمسلم على والديه الكافرين دون غيرهما منالأهل و القرابات و غيرهم، لقوله تعالى«وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيامَعْرُوفاً» و أما غيرهما فلا يجوز و انكان قريبا، لأن شرط الوقف القربة، و لا يصحالتقرب إلى الله تعالى بالوقف على الكافر،و نسب كلام الشيخ في النهاية من صحة الوقفعلى الأقارب، إلى أنه خبر واحد أوردهبلفظه إيرادا لا اعتقادا، كما أورد غيره،إلى أن قال: و الأولى عندي أن جميع ذويأرحامه من الكفار يجرون مجرى أبويهالكافرين في جواز الوقف عليهم، لحثه (صلّىالله عليه وآله وسلّم) بصلة الأرحام قال: وبهذا أفتى، ثم أمر بلحظة و تأمله، ثم نقلبعد ذلك بكلام طويل عن الشيخ في الخلاف أنهيجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا

/ 653