لا خلاف و لا إشكال في جواز هبة المشاعكغيره، و يدل على ذلك ما رواه في الكافي عنأحمد بن عمر الحلبي عن أبيه «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدقبعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوزقلت: أ رأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز». و قبضه كالقبض في البيع، فان اكتفينابمجرد التخلية مطلقا كما هو أحد القولينفلا اشكال، و ان اعتبرنا الفرق بينالمنقول و غير المنقول فتختص التخلية بغيرالمنقول، فلا بد في المنقول من النقل،ليتحقق قبض الحصة الموهوبة، فإن كانالشريك هو الواهب، فاقباضه بتسليم الجميعللمتهب، ليتحقق القبض، و ان كان الشريكغيره، توقف تسليم الكل على اذن الشريك،فإما أن يرضى بذلك أو يوكل المتهب الشريكعلى القبض عنه، فان تعاسرا رفع إلىالحاكم، فينصب أمينا يقبض الجميع نصيبالهبة، و الباقي أمانة حتى يتم العقد، هذاهو المشهور، و به قال في المبسوط، و تبعهالأكثر، و قال العلامة في المختلف في صورةالتعاسر: و الوجه عندي جعل القبض هناالتخلية، لأنه مما يمكن نقله و تحويله،فإنه لا فرق بين عدم الإمكان المستند إلىعدم القدرة الحسية، أو عدم القدرةالشرعية، و هو أولى من التحكم في مالالشريك، بغير اختياره.