السادس [في كيفية القبض في هبة المشاع] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الولي من الأجانب، و احتج في المبسوط بأنهلا يصح أن يبيع من الصبي شيئا أو يشترىعنه، قال: و ينصب الحاكم أمينا يقبل منههبته للصبي، فإذا قبلها صحت الهبة، قال فيالمختلف بعد نقل ذلك عنه و الوجه التسويةبينه و بين الأب لأن له أن يقبل هبة غيره،فكذلك يقبل هبة نفسه، لعموم ولايته، فلاوجه لاختصاصها بغيره، و الجواب عما احتجبه، المنع من حكم الأصل، فإن له أن يبيع ويقبل الشراء و أيضا الفرق فإن المعاوضة قديحصل بها التغابن، أما الهبة فإنها عطيةمحضة، فكانت المصلحة فيها ظاهرة، انتهى وهو جيد.

السادس [في كيفية القبض في هبة المشاع]

لا خلاف و لا إشكال في جواز هبة المشاعكغيره، و يدل على ذلك ما رواه في الكافي عنأحمد بن عمر الحلبي عن أبيه «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدقبعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوزقلت: أ رأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز».

و قبضه كالقبض في البيع، فان اكتفينابمجرد التخلية مطلقا كما هو أحد القولينفلا اشكال، و ان اعتبرنا الفرق بينالمنقول و غير المنقول فتختص التخلية بغيرالمنقول، فلا بد في المنقول من النقل،ليتحقق قبض الحصة الموهوبة، فإن كانالشريك هو الواهب، فاقباضه بتسليم الجميعللمتهب، ليتحقق القبض، و ان كان الشريكغيره، توقف تسليم الكل على اذن الشريك،فإما أن يرضى بذلك أو يوكل المتهب الشريكعلى القبض عنه، فان تعاسرا رفع إلىالحاكم، فينصب أمينا يقبض الجميع نصيبالهبة، و الباقي أمانة حتى يتم العقد، هذاهو المشهور، و به قال في المبسوط، و تبعهالأكثر، و قال العلامة في المختلف في صورةالتعاسر: و الوجه عندي جعل القبض هناالتخلية، لأنه مما يمكن نقله و تحويله،فإنه لا فرق بين عدم الإمكان المستند إلىعدم القدرة الحسية، أو عدم القدرةالشرعية، و هو أولى من التحكم في مالالشريك، بغير اختياره.

/ 653