الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيهقابلا للنيابة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد كما ذكره، لحصل التدافع بين كلاميه،فكيف يصرح في محل واحد في بعض الأمثلة بأنهلا يصح التوكيل، لأنه لا يملك التصرف، ويقول في نظيره أنه يصح، لأن ذلك مملوكللموكل.

و بالجملة فإن الفرق بين وقوع الشي‏ءأصالة و تبعا غير عزيز في الأحكام، و قدتقدم في الضمائم الى ما لا يصلح بيعهمنفردا ما هو ظاهر في ذلك، و منه أيضا عدمجواز الوقف على من لم يوجد أصالة، و صحةالوقف عليه تبعا فلو وقف على من سيولد لهبطل اتفاقا، و على من ولد و من سيولد صحاتفاقا.

نعم يبقى الكلام في الدليل الدال على هذاالشرط، و لا أعلم لهم دليلا زيادة على مايفهم من الاتفاق الذي ادعاه المحقق الشيخعلي، و فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدمفالمسئلة غير خالية من الاشكال، كما فيغيرها من مسائلهم الجارية على هذاالمنوال.

الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيهقابلا للنيابة‏]

قد عرفت أن من الشروط قبول الفعل الموكلفيه للنيابة، و الأصحاب قد جعلوا لذلكضابطا، فقالوا: ان كلما تعلق قصد الشارعبإيقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا يقبلالتوكيل، و لا تصح فيه النيابة، فكلما جعلذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة تصحالنيابة فيه.

قال في التذكرة، الضابط فيما تصح فيهالنيابة و ما لا يصح أن نقول: كلما يتعلقغرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لمتصح فيه الوكالة، و أما مالا يتعلق غرضالشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضهحصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة و ذلكلان التوكيل تفويض و انابة، فلا يصح فيمالا تدخله النيابة، انتهى.

و عدوا من الأول الطهارة، و ان جازتالنيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، الاأن ذلك ليس وكالة، و الصلاة الواجبة ما دامحيا، و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجبمع القدرة، و الايمان و النذور و الغصب والقسم بين الزوجات لانه‏

/ 653