الثاني [في اشتراط كون الفعل الموكل فيهقابلا للنيابة]
قد عرفت أن من الشروط قبول الفعل الموكلفيه للنيابة، و الأصحاب قد جعلوا لذلكضابطا، فقالوا: ان كلما تعلق قصد الشارعبإيقاعه من المكلف مباشرة فإنه لا يقبلالتوكيل، و لا تصح فيه النيابة، فكلما جعلذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة تصحالنيابة فيه. قال في التذكرة، الضابط فيما تصح فيهالنيابة و ما لا يصح أن نقول: كلما يتعلقغرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لمتصح فيه الوكالة، و أما مالا يتعلق غرضالشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضهحصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة و ذلكلان التوكيل تفويض و انابة، فلا يصح فيمالا تدخله النيابة، انتهى. و عدوا من الأول الطهارة، و ان جازتالنيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، الاأن ذلك ليس وكالة، و الصلاة الواجبة ما دامحيا، و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجبمع القدرة، و الايمان و النذور و الغصب والقسم بين الزوجات لانه