بدون تفريط، و يأتي بناء على الوجه الثانيمن وجهي هذه الصورة أن الغريم لو لم يصدقالمدعي كما تقدم في الصورة الثانية، و كانالحق دينا أنه لو ادعي عليه الوكيل العلمبالوكالة، فله عليه اليمين بعدم العلم،لأنه لو أقر لزمه التسليم، و هي قاعدة كليةعندهم.
قال المحقق: و كل موضع يلزم الغريمالتسليم لو أقر يلزمه اليمين إذا أنكر،فإطلاق عدم اليمين كما تقدم عن جملة منهمثمة ليس في محله، بل إنما يتم في العين حيثأنه لا يلزم بدفعها بمجرد التصديق كماتقدم، و الله سبحانه العالم.
المطلب السادس في اللواحق:
و فيه مسائلالاولى [في كون الوكيل أمينا]
المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليهالإجماع أن الوكيل أمين لا يضمن الا معالتعدي أو التفريط، و قال في شرح القواعد:
أنه يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بينعلماء الإسلام.
أقول: ان أريد بكونه أمينا هو قبول قولهبيمينه في كل ما يدعيه من تلف المبيع والثمن بعد قبضه، و رده على الموكل مثلا، وقبول قوله في فعل ما وكل فيه و نحو ذلكفكلامهم لا يساعد عليه، و ان أريد أن ذلكفي بعض هذه الأفراد فالأولى التخصيص بتلكالأفراد المرادة، إلا أن تعليلاتهم فيالمقام يقتضي العموم كما ستقف عليه، و هانحن نسوق لك جملة من عبائرهم في المقام.
قال في المسالك- بعد قول المصنف لو اختلفافي التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، ولأنه يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبافاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذره غالب،ما لفظه-: المراد تلف المال الذي بيده علىوجه الأمانة لتدخل فيه العين الموكل فيبيعها قبله، و ثمنها حيث يجوز له قبضهبعده، و العين الموكل في شرائها كذلك، ووجه القبول مع مخالفته للأصل بعد الإجماعما ذكره