التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخصمات قبل القبض] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الاذن المجرد، لا مع التوكيل بلفظها،حملا لكل معنى على لفظه: و يضعف بما مر، فإنالوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل تتأدىبكل ما دل عليها، و لا فرق بين الصيغتين،انتهى.

أقول: لا ريب في صحة ما ذكره من أن الوكالةليست إلا مجرد الأذن للوكيل فيما وكل عليهعلى النحو المتقدم، و يترتب أحكام الوكالةعلى ذلك، كما تقدم تحقيقه، الا أن الكلامهنا بالنسبة إلى أوامر السيد لعبده، فإنهالما كانت انما تقع غالبا على جهةالاستخدام المطلوب منه، فالإذن المفهوممن هذه الأوامر ليس على حد الأذن المفهوممن تلك الأوامر الواردة في الأخبار، مثلقول شخص لآخر بع لي هذا أو اشتر لي كذا ونحو ذلك، فان المفهوم من الأخبار أن ذلكالاذن هنا وكالة شرعية، يترتب عليه مايترتب على الوكالة من الأحكام، بخلافأوامر السيد على عبده، من حيث أن الغالب أنتلك الأوامر انما تقع على جهة الاستخدام،لأنها وكالة شرعية في كل مقام، و الفرق بينالأمرين أظهر من أن يخفى على ذوي الأفهام،فحمل بعض أوامر السيد لعبده على الوكالةيحتاج إلى قرينة ظاهرة في قصد الوكالةليترتب عليها ما يترتب على الوكالة، و الافهي أعم من ذلك كما لا يخفى، و الله سبحانهالعالم.

التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخصمات قبل القبض]

قالوا لو قال: و كلتك على قبض حقي من فلانلم تكن له مطالبة الورثة بعد موته و قبلقبضه الحق، و لو قال له: و كلتك على قبض حقيالذي على فلان كان له ذلك، و الفرق بينالصيغتين أن الجار و المجرور في الصورةالأولى و هو قوله من فلان متعلق بلفظ قبض،ففيه تعيين للمقبوض منه، و هو المديون، ولا يتعدي الى الوارث، فإنه غير المديون.

نعم يتعدى الى وكيل المديون، فيجوزالقبض، لأن يده كيده، و هو نائب عنه والفرق بينه و بين الوارث، ان الملك لمينتقل الى الوارث بحق النيابة عن المورث وانما انتقل اليه بالملك أصالة بخلافالوكيل، فان يده عليه انما هي بطريقالنيابة.

/ 653