التاسعة [في صور التوكيل في قبض حق من شخصمات قبل القبض]
قالوا لو قال: و كلتك على قبض حقي من فلانلم تكن له مطالبة الورثة بعد موته و قبلقبضه الحق، و لو قال له: و كلتك على قبض حقيالذي على فلان كان له ذلك، و الفرق بينالصيغتين أن الجار و المجرور في الصورةالأولى و هو قوله من فلان متعلق بلفظ قبض،ففيه تعيين للمقبوض منه، و هو المديون، ولا يتعدي الى الوارث، فإنه غير المديون. نعم يتعدى الى وكيل المديون، فيجوزالقبض، لأن يده كيده، و هو نائب عنه والفرق بينه و بين الوارث، ان الملك لمينتقل الى الوارث بحق النيابة عن المورث وانما انتقل اليه بالملك أصالة بخلافالوكيل، فان يده عليه انما هي بطريقالنيابة.