و بما ذكرنا يظهر أنه لا يجوز وقف شيء منالكلاب إلا كلب الصيد لأنها غير مملوكة، والذي ثبت تملكه منها انما هو هذا الفردخاصة، و مجرد أن لها منفعة لا يكفي في صحةوقفها مع كونها غير مملوكة، و لو صح تملكهالصح بيعها فكما امتنع البيع لعدم دخولهافي الملك امتنع الوقف لذلك، و قد عرفت أنالمعلوم من الأخبار هو بيع الصيد بخصوصه.
و أما بمعنى كونه ملكا للواقف بالفعل فلولم يكن كذلك لم يصح وقفه، و على هذا لا يصحالوقف فضولا و ان أجاز المالك كما هو أحدالقولين في المسئلة و قيل: يصح بإجازةالمالك، و توقف في التذكرة و الدروس.
و كلماتهم في هذا المقام عليلة لا تصلحلتأسيس الأحكام، و قد عرفت في كتاب البيعبطلان التصرف الفضولي بيعا كان أو وقفا أوغيرهما، لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنهو هو قبيح عقلا و نقلا، و قد مرت الرواياتالمصرحة بذلك.
و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة: انأريد بالمملوكية صلاحيتها بالنظر الىالواقف، فهو شرط الصحة، و ان أريد بهالمالك الفعلي فهو شرط اللزوم، و الأولىأن يراد به الأعم، انتهى ملخصا.
أقول: هذا التفصيل مبني على مذهبه، و قولهبصحة العقد الفضولي، و أما على ما اخترناهمن القول ببطلانه فالأمر واحد، و هو أنهشرط في الصحة في كلا الاحتمالين و ما ذكرهمن أن الأولى أن يكون المراد به الأعم جيد،إذ كما لا يصح بالنسبة الى ما لا يصحتملكه، كذا لا يصح بالنسبة الى ما لا يملكهبالفعل.
الثالث: أن يصح الانتفاع بها مع بقائها
و لا ريب أنه يجب أن يكون لذلك العين نفعمحلل مع بقائها فلو وقف مالا نفع فيهبالكلية، أو كان الانتقاع به محرما، أوكان الانتفاع موجبا لذهاب عينه كالخبز والفاكهة و الطعام بطل، و لا يشترط فيالانتفاع كونه في الحال: فيصح وقف العبدالصغير و الدابة الصغيرة،