المسئلة الثانية [حكم إقرار الإنسان فيمرض موته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الاطلاع عليها فهو أعجب، و من نظر فيكلامه هذا و رأى الأخبار الدالة على القولالذي اختاره، و لم ير في مقابلتها إلا هذاالتعليل العليل، فإنه لا يعتريه الشك فيتقليده، و الحزم بما ذكره، و أما الرواياتالتي استدل بها فقد عرفت الجواب عن جملةمنها.

بقي الكلام فيما استدل به من صحيحة زرارةو روايتي الحفص و الحسن بن الجهم و أمثالهامما قدمنا ذكره في المسئلة، فإنه لا ريب فيدلالتها على ما ذكروه، إلا أنا قد قدمنا فيتلك المسئلة أن وجه الجمع بين هذه الأخبارو بين الأخبار التي استندنا إليها هنا فيالدلالة على ما اخترناه من خروج المنجزاتمن الأصل، هو العمل بتلك الأخبار، لأنهاأخص فيخصص بها عموم هذه الأخبار وإطلاقها، لأن مورد تلك الأخبار العتق معالدين المزاحم له، فيجب العمل فيها بمادلت عليه تلك، و يجب الوقوف فيه على ما دلتعليه اخبار هذه المسئلة.

و أما رواية أبي بصير التي استدل بها،فالجواب عنها ما عرفت في الجواب عن روايةعلي بن عقبة، و لنا بناء على اصطلاحهم ردهذه الرواية و أمثالها من رواية علي بنعقبة و غيرهما مما ليس بصحيح باصطلاحهمبضعف الاستناد، إلزاما لهم باصطلاحهم،فلا تقوم لهم بها حجة علينا كما لا يخفى، والله العالم.

المسئلة الثانية [حكم إقرار الإنسان فيمرض موته]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيإقرار المريض إذا مات في مرضه على أقوال:أحدها- أنه ينفذ من الأصل مطلقا، من غيرفرق بين إقراره في حال مرضه، أو صحته، و هومذهب سلار حيث قال: من كان عاقلا يملك أمرهفيما يأتي و يذر، فإقراره في مرضه كإقرارهفي صحته و لم يفرق بين الدين و لا العين، ولا بين الوارث و لا الأجنبي، و لا بين أنيكون المقر متهما في إقراره أو غير متهم، وهو اختيار ابن إدريس.

و ثانيها- أنه من الأصل أيضا لكن بشرطعدالة المقر، و انتفاء التهمة، لوارث كانالإقرار أو لأجنبي، و من الثلث مع انتفاءأحد القيدين، و هو مذهب‏

/ 653