اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيإقرار المريض إذا مات في مرضه على أقوال:أحدها- أنه ينفذ من الأصل مطلقا، من غيرفرق بين إقراره في حال مرضه، أو صحته، و هومذهب سلار حيث قال: من كان عاقلا يملك أمرهفيما يأتي و يذر، فإقراره في مرضه كإقرارهفي صحته و لم يفرق بين الدين و لا العين، ولا بين الوارث و لا الأجنبي، و لا بين أنيكون المقر متهما في إقراره أو غير متهم، وهو اختيار ابن إدريس. و ثانيها- أنه من الأصل أيضا لكن بشرطعدالة المقر، و انتفاء التهمة، لوارث كانالإقرار أو لأجنبي، و من الثلث مع انتفاءأحد القيدين، و هو مذهب