المقصد السابع في اللواحق: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إذا عرفت ذلك و ثبت أن غاية ما تدل عليهالأخبار هو الاذن و الاستنابة في تنفيذهذه الأمور الموصى بها.


فنقول: ينبغي أن تكون تلك الشروط محلهاوقت التنفيذ، و اعتبارها في ذلك الوقت، وهذا يرجع الى القول الثاني من الأقوالالمتقدمة، و ما طعن به في المسالك- على هذاالقول و رده به- من قوله و يضعف بأن الوصايةلما كانت عقدا و لم يحصل شروطها حالةالإيجاب وقع العقد فاسدا، فيه ما عرفت منأنه لا دليل على هذا العقد الذي بنواالكلام عليه في المقام و غيره، و كلامناانما هو مبني على عدمه، فلا يرد علينا ماأورده، و لعل القائل بهذا القول منأصحابنا أيضا يمنع كون الوصية عقدا فلايرد عليه ما أورده، و هذه الأقوال معالتعليلات التي ذيلت بها كلها للعامة، كمالا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، و غيرهمن الكتب التي تصدوا فيها لنقل أقوالهم.


و فيها من البعد عن ساحة الأخبار ما لايخفى على ذوي البصائر و الأبصار، ولأصحابنا في عدد الأقوال في المسئلةاضطراب، فمنهم من أنها إلى أربعة حسبماذكرناه كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك،و منهم من جعلها ثلاثة كشيخنا الشهيد فيالدروس و شرح الإرشاد، و منهم من رجعها الىاثنين خاصة، كالمحقق و الشيخ، و لكل وجهاعتباري يدفعه ما ذكره غيره، و اللهالعالم.


المقصد السابع في اللواحق:

و فيه أيضا مسائل‏


[المسألة] الاولى [في حكم منجزات المريض]


اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في منجزاتالمريض، و المراد بها المعجلة حال الحياةإذا كانت تبرعا كالمحابات في المعاوضات منالبيع بأقل من ثمن المثل، و الشراء بأزيدمنه، و الهبة، و الصدقة، و الوقف، و العتق،و بالجملة فما اشتمل على تفويت المال بغيرعوض، كالهبة و ما بعدها، و المحاباةكالأولين، و نحوهما، هل يخرج من الأصل أوالثلث؟ مع الاتفاق على‏

/ 653