المقام الثالث [حكم الوصية بالولاية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلو وقع ذلك عن خطأ أو سهو لم تمتنع وصيتهإجماعا، كما نقله في الروضة.

المقام الثالث [حكم الوصية بالولاية‏]

المشهور بين الأصحاب (رضي الله عنهم) أنهلا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلامن الأب أو الجد للأب خاصة، و قال ابنالجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولدهالأطفال من كل أحد، و كذا الأم الرشيدةبعده، و هو ظاهر في أن لها الولاية كالأبإذا كانت رشيدة، و رده الأصحاب بالضعف والشذوذ.

قال في المسالك: لما كانت الولاية علىالغير من الأحكام المخالفة للأصل، إذالأصل عدم جواز تصرف الإنسان في مال غيرهبغير اذنه أو ما في معناه، وجب الاقتصار فينصب الولي على الأطفال على محل النص أوالوفاق، و هو نصب الأب أو الجد له، فلايجوز للحاكم و ان كان وليا عليهم، ان ينصببعده عليهم وليا، لأن ولايته مقصورة عليهحيا، فإذا مات ارتفع حكمه، و ان جاز له أنيوكل حيا عليهم، لأن له الولاية حينئذ، ويشمل إطلاق المنع من تولية غيرهما الوصيمن أحدهما، فليس له أن يوصى عليهمبالولاية مع عدم نصهما على ذلك على أصحالقولين، و سيأتي ان شاء الله تعالى، أمامع النص فتولية الوصي في معنى توليةأحدهما، لصدوره عن اذنه كما جازت ولايةالوصي ابتداء عنهما.

ثم أنه بعد ذلك أشار الى خلاف ابن الجنيدالذي قدمنا ذكره، حيث ان المصنف أفردهبالذكر، فقال: و لا ولاية للأم، و لا يصحمنها الوصية عليهم، فقال الشارح: و انما خصالأم بالذكر بعد دخولها في السابق لإثباتابن الجنيد (رحمة الله عليه) الولاية لهامع رشدها بعد الأب، و هو شاذ.

أقول: و مما فرعوا على الكلام المتقدم و هوأن الولاية على الصغار مخصوصة بالأب والجد له و ان علا، دون غيرهما ما لو أوصتالأم أو أحد الأقارب لطفل بمال و نصب قيمايصرف المال على الطفل المذكور في مصالحه وما يحتاج إليه، فإن للأب أو الجد انتزاعهعن ذلك القيم، بمعنى أن الوصية بالمالصحيحة، و لكن نصب القيم باطل، لأن ولايةالأب و الجد شرعية، فلا يعارضها وصية ذلكالوصي.

/ 653