تذنيب:
ممن اختار القول المشهور بين المتأخرينالعلامة في المختلف، و احتج عليه بروايةعلي بن عقبة، و رواية أبي ولاد و صحيحة عليبن يقطين المتقدم جميعه في المقام.و رواية علي بن أبي حمزة عن أبى بصير «عنأبى عبد الله عليه السلام قال: ان أعتق رجلعند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرىألغيت الوصية، و أعتقت الجارية من ثلثه،إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية».
و استدل أيضا بصحيحة زرارة «عن الصادقعليه السلام قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك، و استسعى».
و رواية حفص بن البختري و رواية الحسن بنالجهم الدالتين على ما دلت عليه صحيحةزرارة المذكورة.
و هذه الروايات و أمثالها قد تقدمت فيالمسئلة السادسة فيما إذا كان على الإنساندين، فأعتق مملوكه الذي ليس له سواهمنجزا، من القصد الخامس في الموصى له، ثماحتج ببعض الأدلة الاعتبارية كما هيقاعدتهم الى أن قال:
احتج المخالف بأنه مالك تصرف في ملكه،فكان سائغا ماضيا كالصحيح، و الجواب المنعمن الملازمة، و القياس باطل في نفسه، والفرق ظاهر، انتهى.
أقول: انظر الى هذه المجازفة الظاهرة فيعدم استدلاله للقول المذكور بشيء من تلكالروايات المتعددة الصريحة مع كثرتها،كما عرفت، و انما أورد هذا التعليلالاعتباري و رده بما ذكره، و هو عجب منمثله (قدس سره) فان كان ذلك عن عدم اطلاععلى شيء من تلك الأخبار فهو عجيب منمثله، و ان كان