الثالثة [في صور ادعاء الوكالة عن غائب فيقبض ماله] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما قول المحقق الأردبيلي انتصارا لماذكره المحقق هنا حيث قال بعد كلام فيالمقام: أيضا لم نجد لهم دليلا على عدماعتبار اتحاد الشاهد للقبول على كل عقد منالعقل و النقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلملا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذاكان مما يقبل التعدد، و لا يضره، فإنه منالجائز أن يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة وكلتك، و في يوم السبت عند آخر (وكيل كردمشما را)، لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كمافي الإقرار الى آخره، ففيه أنه لا ريب أنهبالتوكيل في يوم الجمعة قد حصلت الوكالةالشرعية المترتب عليها أحكامها المقررة،و هذا التوكيل الثاني في يوم السبت ان قصدبه التوكيل، و الإنشاء كما هو المفهوم منكلامه فهو لا يخرجه عن اللغو في القول، لماعرفت من ثبوت التوكيل و حصوله، و ترتبأحكام التوكيل عليه بلا خلاف، و ان أريدالإقرار و الاعتراف تم ما ذكره و لكنه خلافما أراده، و بذلك يظهر لك ما في قوله، فلملا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذاكان مما يقبل التعدد، فاني لا أعرف لقبولعقد الوكالة هنا التعدد دون غيره منالعقود وجها، فإنه ان ثبت الوكالة بمايترتب عليها بالعقد الأول، فلا معنى لهذاالتعدد، و الا فلا تورد، بل الثاني فيالحقيقة إنما يرجع الى الإقرار و الاعترافكما هو ظاهر لمن تأمل بعين الإنصاف.

أقول: و مما يمكن أن يؤيد به القول المشهورما هو المفهوم من جملة من قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام في تفريق الشهود متىحصلت الريبة في شهادتهم من الأخذبالمشخصات الزمانية و المكانية و القوليةو نحو ذلك، و انه متى اختلفت الشهود في ذلكأبطل شهادتهم و نقل عليه السلام مثله عنداود و دانيال عليهما السلام و الأخبارالمشار إليها مشهورة، و الله سبحانهالعالم.

الثالثة [في صور ادعاء الوكالة عن غائب فيقبض ماله]

لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله، وكان لذلك الغائب مال عند أحد فإن كان ثمةبينة على الوكالة وجب تسليم ذلك اليه، و انلم تكن‏

/ 653