الثالثة [في بيان الأقوال في الوصية للذميو الحربي] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد نسخ الوجوب، فإن الإمام عليهالسلام قد استدل بها على جواز الوصيةللوارث، و ما دان إلا باعتبار حمل قوله«كُتِبَ» على تأكيد الاستحباب.

و أما ما رواه الشيخ عن القاسم بن سليمان«قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلاعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوزوصية لوارث و لا اعتراف» فقد أجاب عنهالشيخ في التهذيبين بالحمل على التقية،قال لموافقته مذاهب العامة و مخالفتهللقرآن، و حمله في الفقيه على أكثر منالثلث.

الثالثة [في بيان الأقوال في الوصية للذميو الحربي]

اختلف الأصحاب في جواز الوصية للذمي علىأقوال: فقيل:

بالصحة مطلقا رحما كان أو غيره، و هو قولابن إدريس و من تبعه، و منهم المحقق والعلامة.

و قيل: بالعدم مطلقا و هو القاضي ابنالبراج، و قيل: تصح إذا كان رحما، و لا تصحان كان أجنبيا، نقله الشيخ في الخلاف عنبعض أصحابنا.

و يدل على الأول قوله عز و جل «لايَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْيُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. الى قولهأَنْ تَبَرُّوهُمْ» و الوصية بر.

و من الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة(قدس الله أرواحهم) عن محمد بن مسلم فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللهفقال: أعطه لمن أوصى به له، و ان كان يهودياأو نصرانيا، أن الله تبارك و تعالى يقولفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُفَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ».

و ما رواه في الكافي و التهذيب بسند صحيحغير الأول عن محمد بن مسلم

/ 653