اختلف الأصحاب في جواز الوصية للذمي علىأقوال: فقيل: بالصحة مطلقا رحما كان أو غيره، و هو قولابن إدريس و من تبعه، و منهم المحقق والعلامة. و قيل: بالعدم مطلقا و هو القاضي ابنالبراج، و قيل: تصح إذا كان رحما، و لا تصحان كان أجنبيا، نقله الشيخ في الخلاف عنبعض أصحابنا. و يدل على الأول قوله عز و جل «لايَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْيُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. الى قولهأَنْ تَبَرُّوهُمْ» و الوصية بر. و من الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة(قدس الله أرواحهم) عن محمد بن مسلم فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللهفقال: أعطه لمن أوصى به له، و ان كان يهودياأو نصرانيا، أن الله تبارك و تعالى يقولفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُفَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ». و ما رواه في الكافي و التهذيب بسند صحيحغير الأول عن محمد بن مسلم