قال في المختلف: قال الشيخ المفيد (رحمةالله عليه) إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مماأوصى له بحساب ما أعتق عنه، و يرجع الباقيالى مال الورثة، و كذا قال سلار، و قال ابنالبراج: يصح أن يوصى لمكاتبة، و هوالمشهور، فان قصد المفيد برجوع الباقي الىالورثة من غير أن يسقط من مال الكتابةبقدره بل يكون لهم مجانا، لزم إبطالالوصية للمكاتب، سواء كان الموصى المالكأو غيره، و هو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب، وان قصد رجوعه إليهم و إسقاط ما يقابله منمال الكتابة، فهو حسن، على أن إبطالالوصية للمكاتب الغير المشروط لا يخلوعندي من نظر، انتهى. أقول: ما نقله عن الشيخ المفيد (قدس اللهروحه) هو القول الأول الذي دلت عليه صحيحةمحمد بن قيس المتقدمة، و هي الاولى منرواياته، و ما نقله عن ابن البراج هو القولالثاني، و ظاهره أنه المشهور بينهم، و قدعرفت اختيار صاحب المسالك له، و عرفت مافيه. و أما ما أورده على الشيخ المفيد من أنحكمه برجوع الباقي من الوصية على الورثةمجانا يعنى من غير احتساب ذلك من مالالكتابة الذي يستحقونه يلزم منه إبطالالوصية. ففيه أنه يجب أولا تحقيق البحث في المسئلةكما قدمنا ذكره من أنه هل الوصية للمكاتبمطلقا صحيحة، أم لا؟ بل تكون مراعاة بأنهفي المطلق ان لم