الثاني [في وصية الإنسان لمكاتبة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحا،لأن الوصية للوارث عندنا تصح، و كذا انأوصى لمكاتبة أو لمكاتب ورثته كانت الوصيةصحيحة، و لو أوصى لعبد الأجنبي لم تصحالوصية، لما ورد في الخبر في ذلك، و فيكلامه نظر، فإن الوصية للعبد ان كانت وصيةلمولاه صحت، و ان كان العبد لأجنبي، لأنهتصح الوصية له و ان لم يكن لم يبق فرق بينالوارث و الأجنبي، و بالجملة فهذا التفصيلمشكل، انتهى.

الثاني [في وصية الإنسان لمكاتبة‏]

قال في المختلف: قال الشيخ المفيد (رحمةالله عليه) إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مماأوصى له بحساب ما أعتق عنه، و يرجع الباقيالى مال الورثة، و كذا قال سلار، و قال ابنالبراج: يصح أن يوصى لمكاتبة، و هوالمشهور، فان قصد المفيد برجوع الباقي الىالورثة من غير أن يسقط من مال الكتابةبقدره بل يكون لهم مجانا، لزم إبطالالوصية للمكاتب، سواء كان الموصى المالكأو غيره، و هو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب، وان قصد رجوعه إليهم و إسقاط ما يقابله منمال الكتابة، فهو حسن، على أن إبطالالوصية للمكاتب الغير المشروط لا يخلوعندي من نظر، انتهى.

أقول: ما نقله عن الشيخ المفيد (قدس اللهروحه) هو القول الأول الذي دلت عليه صحيحةمحمد بن قيس المتقدمة، و هي الاولى منرواياته، و ما نقله عن ابن البراج هو القولالثاني، و ظاهره أنه المشهور بينهم، و قدعرفت اختيار صاحب المسالك له، و عرفت مافيه.

و أما ما أورده على الشيخ المفيد من أنحكمه برجوع الباقي من الوصية على الورثةمجانا يعنى من غير احتساب ذلك من مالالكتابة الذي يستحقونه يلزم منه إبطالالوصية.

ففيه أنه يجب أولا تحقيق البحث في المسئلةكما قدمنا ذكره من أنه هل الوصية للمكاتبمطلقا صحيحة، أم لا؟ بل تكون مراعاة بأنهفي المطلق ان لم‏

/ 653