أبى جعفر عليهما السلام قال: من لم يوص عندموته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عملهبمعصيته».
و روى في المقنعة مرسلا «قال: قال رسولالله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):
الوصية حق على كل مسلم قال: و قال عليهالسلام ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلةإلا و وصيته تحت رأسه»، و «قال عليهالسلام: من مات بغير وصية مات ميتةجاهلية».
و روى الشيخ في كتاب المصباح «قال: و روىأنه لا ينبغي أن يبيت إلا و وصيته تحترأسه».
و روى في الفقيه و التهذيب عن مسعدة بنصدقة «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه السلام الوصيةتمام ما نقص من الزكاة».
و روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عنهمعليهما السلام «قال: من أوصى بالثلث احتسبله من زكاته».
و قال في كتاب الفقه الرضوي، و اعلم أنالوصية حق واجب على كل مسلم، و يستحب أنيوصى الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا منماله قل أو كثر و ان لم يفعل فقد ختم عملهبمعصيته.
[فوائد في هذه الأخبار]
أقول: و في هذه الأخبار الشريفة فوائديحسن التنبيه عليها، و التوجه إليها.
الأول
- لا ريب في وجوب الوصية على من كان مشغولالذمة بواجب من دين أو حج أو زكاة أو خمس أونحو ذلك من الحقوق الواجبة، و يمكن أن تحملالأخبار الدالة على أن الوصية حق على كلمسلم، لا شعارها بالوجوب على ذلك، فيجبتخصيصها بما ذكرناه من الأفراد، و يمكنحملها على تأكد الاستحباب