قالوا: لو أوصى للأقرب نزل على مراتبالإرث من حيث المرتبة لا من حيثالاستحقاق، فإن الوصية يتساوى فيها الذكرو الأنثى، و المتقرب بالأبوين، و المتقرببالأم، و ان كانوا اخوة، و المراد منتنزيله على المراتب مراعاة المرتبةالأولى من مراتب الإرث، و تقديمها علىالثانية، و كذا الثانية على الثالثة، وحينئذ فلا يعطى الأبعد في المرتبة مع وجودالأقرب و مقتضى ذلك تقديم العم من الأب علىابن العم من الأبوين، و ان كان ابن العممقدما في الإرث لدليل خارج، مع احتمالتقديمه هنا أيضا، نظرا إلى الأقربية بحسبالإرث، لكنه يخرج بقيد المنع من إعطاءالأبعد مع وجود الأقرب، هذا ملخص ما ذكروهفي ذلك، و الله العالم. المقصد السادس في الوصاية: بكسر الواو و فتحها و هي الولاية علىإخراج حق أو استيفائه أو على طفل و مجنونيملك الموصي الولاية عليه أصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهماالمأذون له في الإيصاء، و لو نهي لم يوص ومع الإطلاق خلاف يأتي ذكره أن شاء اللهتعالى. و البحث في هذا المقصد يقع في مسائل
الأولى [اشتراط الكمال و العدالة فيالوصي]
يشترط في الوصي الكمال بالبلوغ، و العقلفلا تصح إلى صبي بحيث يتصرف حال صباهمطلقا، و لو ضم الى كامل نفذ تصرف الكاملحتى يبلغ الصبي فيشتركان، و سيأتي ما فيهمزيد تحقيق للمسئلة ان شاء الله تعالى، ولا الى مجنون، و لو طرأ الجنون على الوصيفقد صرحوا بأنه تبطل وصيته، و هل تعود بعودالعقل؟ جزم العلامة بالعدم، و تردد فيالدروس، و لو كان المجنون يعتوره أدوارا،قال في الدروس: الأقرب الصحة، و تحمل علىأوقات الإفاقة، قال: و الفرق بينه و بين ماإذا طرأ الجنون انصراف الوصية في ابتدائهاإلى أوقات الإفاقة، و انصرافها هناك الىدوام عقله، الذي لم