تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، وهو عالم به‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه،فنيطت بالبينة شرعا، و علمه بدينه أقوى منالبينة التي يجوز عليها الخطأ، و لأنهبقضاء الدين محسن «و ما عَلَىالْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» قال: و بهذايظهر الفرق بين دين الموصي و غيره، حيث لايعلم به الوصي، و على تقدير علمه يمكن تجددالبراءة منه، فلا بد من إثباته، حتىباليمين مع البينة بذلك، انتهى.

و الأولى جعل ذلك وجها للنصوص الدالة علىجواز الأخذ و المقاصة للوصي الذي هو أحدأفراد تلك القاعدة، فإنها هي الأصل فيإثبات الحكم المذكور.

تذنيب [حكم ما لو كان الدين لغير الوصي، وهو عالم به‏‏]

قد ظهر مما قررناه أنه متى كان الوصيمتحدا فان الظاهر كما هو المشهور أنه يجوزله استيفاء دينه عملا بروايات تلك القاعدةالمشهورة.

بقي الكلام فيما لو كان الدين لغيره، و هوعالم به، بمعنى أنه سمع إقرار الموصي بهقبل الموت بزمان لا يمكن فيه القضاء، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإبراء،كالطفل مثلا و المسجد و نحوهما، فان ظاهرالأصحاب أن للوصي أداء الدين المذكور، أمالو كان أصحاب الدين كبارا يمكن الإبراء فيحقهم، فلا بد من إحلافهم على بقائه، و انعلم به سابقا، إلا أنهم (رضي الله عنهم)صرحوا بأنه لا يكفي إحلاف الوصي إياهم،إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم، بمعنىكونه فقيها جامع الشرائط، و صرحوا بأنهليس للحاكم أن يأذن له في التحليف، بناءعلى علمه بالدين، بل لا بد من ثبوته عندالحاكم، لأن الحكم لا يجوز لغير أهله، نعمله بعد ثبوته- عنده بالبينة- توكيله فيإحلافهم.

أقول: و على هذا تخرج المسئلة عن الاكتفاءبعلم الموصي في جواز أداء الدين العالمبه، و تبقى ثمرة ذلك في تولية تحليفهم.

/ 653