أجازه في الجمع، و لأنه يكون جمعا مضافا وهو للعموم، كما قرر في الأصول، و ان كاناللفظ مفردا كما لو وقف على مولاه، يقوىالبطلان، و نصر شيخنا المرتضى عميد الدينالصحة في المجموع، و هو ظاهر المصنف فيالمختلف لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلحله، انتهى.
أقول: قد تقدم في مواضع من كتب العباداتالإشارة الى أن ما اشتهر بينهم في الأصولمن عدم جواز استعمال المشترك في معينة ممايظهر من الأخبار خلافه، و بذلك اعترف فيالذكرى أيضا، و منه تظهر قوة ما ذهب اليهالشيخ، و كيف كان فالمسئلة لما عرفت محلاشكال، و الله العالم.
المسئلة الخامسة: في الوقف على الأولاد
و له صور
أحدها- الوقف على أولاد الأولاد
و الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا وقف علىأولاد أولاده فإنه يشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم و إناثهم من غير تفصيل.
أما الحكم الأول، فلان إطلاق الولد شاملللذكور و الإناث بلا اشكال لقوله سبحانه«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ» و نحوها فيصدق علىأولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد، و اناختلف في صدق الأولاد على أولاد الأولاد،كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى.
و أما الحكم الثاني فلاقتضاء الإطلاقذلك، و اقتضاء الاشتراك التسوية حتى يقومالدليل على خلافها، و كما يدخل الذكور والإناث في لفظ الولد تدخل الخناثي أيضا،أما لو كان بلفظ البنين خاصة أو البناتخاصة، و أولادهم، فالظاهر عدم صدق ذلكعليهم، و أما لو جمعهما بأن قال: علىالبنين و البنات و أولادهم فهل يدخلون فيذلك أم لا؟ قولان للعلامة في القواعد والتحرير منشأ الثاني منهما أنهم ليسوابذكور و لا إناث، و الأول أنهم لا يخرجونعن الصنفين في نفس الأمر، و لهذا يستخرجأحدهما بالعلامات، و مع فقدها ترث نصفالنصيبين.