[المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عنالوقف بخرابه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتأخرة من أولاد الأولاد و ما بعدهم منالبطون، فإنه لا ترتيب بينهم.

و لو قال: بطنا بعد بطن، فالمشهور أنه يفيدالترتيب بين البطون، و قال في التذكرة: انهلا يفيد، و الأقرب الأول، و لو قال: علىأولادي ثم أولاد أولادي على أن من مات منهمعن ولد فنصيبه لولده، و من مات عن غير ولدفنصيبه لأهل الوقف، ثم لو مات أحدهم عنابنين فان نصيبه لأبنية ثم ان مات الثانيعن غير ولد، فان نصيبه لباقي طبقته معالابنين المذكورين بالسوية، لأن الجميعأهل الوقف فيشتركون فيه، و لو مات أحدالابنين المذكورين كان نصيبه لأخيه و عمه،لأنهم أهل الوقف، و الله العالم.

[المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عنالوقف بخرابه‏‏]

- لو خرب المسجد الموقوف، أو خربت القريةأو المحلة لم يخرج المسجد عن الوقف، لماعرفت من أن الوقف مقتضى للتأبيد، و لأنالمسجد حقيقة إنما هو العرصة التي هيالأرض، و هي باقية، و لأن الغرض المقصودمنه و هو الصلاة فيه باق، فإنه يصلي فيه منيمر به، و ربما تعود القرية أو يحصل منيعمره.

و بالجملة فإن الخراب غير موجب للخروج عنالوقفية إذ لا منافاة، نعم هذا إنما يتم فيغير المساجد المبنية في الأرض المفتوحةعنوة، حيث يجوز وقفها تبعا لآثار التصرف،و قد تقدم في مقدمات صدر كتاب التجارة أنهمتى زالت الآثار سواء كانت آثار التملك أوالوقف فإن الأرض تعود الى ما كانت عليه،لزوال المقتضى للاختصاص، الا أن تبقى فيهرسوم أصل الحيطان كما هو الغالب، بحيثيصدق وجود الآثار في الجملة، فإنه يكفي فيبقاء حكم المسجدية، بل هذا هو المفهوم منالنصوص، فان ما صار الآن معمولا من البناءو تشييد الجدران و وضع السقف عليها أمرمخترع، و المفهوم من النصوص إنما هو مجردالتحجير و العلامات الدالة على المسجدية،و نقل عن بعض العامة خروجه عن المسجديةبالخراب قياسا عن عود الكفن الى الوارثعند اليأس من الميت بأن أخذه السيل‏

/ 653