[المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عنالوقف بخرابه]
- لو خرب المسجد الموقوف، أو خربت القريةأو المحلة لم يخرج المسجد عن الوقف، لماعرفت من أن الوقف مقتضى للتأبيد، و لأنالمسجد حقيقة إنما هو العرصة التي هيالأرض، و هي باقية، و لأن الغرض المقصودمنه و هو الصلاة فيه باق، فإنه يصلي فيه منيمر به، و ربما تعود القرية أو يحصل منيعمره. و بالجملة فإن الخراب غير موجب للخروج عنالوقفية إذ لا منافاة، نعم هذا إنما يتم فيغير المساجد المبنية في الأرض المفتوحةعنوة، حيث يجوز وقفها تبعا لآثار التصرف،و قد تقدم في مقدمات صدر كتاب التجارة أنهمتى زالت الآثار سواء كانت آثار التملك أوالوقف فإن الأرض تعود الى ما كانت عليه،لزوال المقتضى للاختصاص، الا أن تبقى فيهرسوم أصل الحيطان كما هو الغالب، بحيثيصدق وجود الآثار في الجملة، فإنه يكفي فيبقاء حكم المسجدية، بل هذا هو المفهوم منالنصوص، فان ما صار الآن معمولا من البناءو تشييد الجدران و وضع السقف عليها أمرمخترع، و المفهوم من النصوص إنما هو مجردالتحجير و العلامات الدالة على المسجدية،و نقل عن بعض العامة خروجه عن المسجديةبالخراب قياسا عن عود الكفن الى الوارثعند اليأس من الميت بأن أخذه السيل