قد عرفت الكلام في وقف المسلمين علىالكفار، بقي الكلام في وقف الكافر علىمثله مطلقا، أو وقف الحربي على الذمي أوالذمي على الذمي خاصة، فظاهر الأصحابالصحة، و كذا الوقف على البيع و الكنائس، وعلل الصحة باعتقادهم شرعيته، مضافا إلىإقرارهم على دينهم. و الثاني: إنما يتم بالنسبة إلى الذمي، والمسئلة محل توقف لعدم الظفر فيها بنص، ويشكل أيضا باشتراط القربة في الوقف علىالقول به، حيث أن ذلك معصية في الحقيقة والواقع، فلا يعقل التقرب و الحال ذلك، الاأن يحمل قصد القربة على قصدها في الجملة، وان لم يحصل حقيقة، أو يخصص قصدها ممن يعتقدحصولها، و الأول بعيد غاية البعد، فإنهلغو محض، و الثاني أيضا لا يخلو من بعد، وان استظهره في المسالك، و لهذا ان الأصحابمنعوا من تولى الكافر الأفعال المشروطةبالقربة، مثل غسل الأموات و نحوه، وأبطلوا ذلك من حيث عدم تأتي ذلك من الكافر.
المسئلة الثالثة [في حكم الوقف على البيعو الكنائس]
قد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) ببطلانالوقف على البيع و الكنائس، و كذا لو وقففي معونة الزناة و قطاع الطريق، و شاربيالخمر و أمثالهم، و كذا على الكتب السابقةكالتوراة و الإنجيل من غير خلاف يعرف. أما الأول فالوجه فيه على ما قالوه و انقلنا بجواز الوقف على أهل الذمة كما أحدالأقوال المتقدمة، هو الفرق بين الأمرين،فإن الوقف على أهل الذمة