إلحاق [حكم وقف الكافر على مثله‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطبرسي كما عرفت هو كونها في الحربي، وربما قيل: بأن النهي عن الموادة في تلكالآية إنما هو من حيث المحادة، فلا ينافيهالوقوع على غير تلك الحيثية، و هو محتمل، وبه يقوى الاعتماد على الآية الأخرى مع ماعرفت من المعارض لها و بالجملة فالمسئلةعندي لما عرفت محل اشكال و إعضال، و اللهالعالم بحقيقة الحال.

إلحاق [حكم وقف الكافر على مثله‏‏]

قد عرفت الكلام في وقف المسلمين علىالكفار، بقي الكلام في وقف الكافر علىمثله مطلقا، أو وقف الحربي على الذمي أوالذمي على الذمي خاصة، فظاهر الأصحابالصحة، و كذا الوقف على البيع و الكنائس، وعلل الصحة باعتقادهم شرعيته، مضافا إلىإقرارهم على دينهم.

و الثاني: إنما يتم بالنسبة إلى الذمي، والمسئلة محل توقف لعدم الظفر فيها بنص، ويشكل أيضا باشتراط القربة في الوقف علىالقول به، حيث أن ذلك معصية في الحقيقة والواقع، فلا يعقل التقرب و الحال ذلك، الاأن يحمل قصد القربة على قصدها في الجملة، وان لم يحصل حقيقة، أو يخصص قصدها ممن يعتقدحصولها، و الأول بعيد غاية البعد، فإنهلغو محض، و الثاني أيضا لا يخلو من بعد، وان استظهره في المسالك، و لهذا ان الأصحابمنعوا من تولى الكافر الأفعال المشروطةبالقربة، مثل غسل الأموات و نحوه، وأبطلوا ذلك من حيث عدم تأتي ذلك من الكافر.

المسئلة الثالثة [في حكم الوقف على البيعو الكنائس]

قد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) ببطلانالوقف على البيع و الكنائس، و كذا لو وقففي معونة الزناة و قطاع الطريق، و شاربيالخمر و أمثالهم، و كذا على الكتب السابقةكالتوراة و الإنجيل من غير خلاف يعرف.

أما الأول فالوجه فيه على ما قالوه و انقلنا بجواز الوقف على أهل الذمة كما أحدالأقوال المتقدمة، هو الفرق بين الأمرين،فإن الوقف على أهل الذمة

/ 653