لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيتحريم الصدقة أعني الزكاة المفروضة علىبنى هاشم إلا في حال الاضطرار، و انماالخلاف هنا في مقامين أحدهما- في الصدقةالواجبة غير الزكاة كالمنذورة و الكفارة ونحوهما، فظاهر إطلاق جملة من الأصحابالتحريم. و قال في المسالك: لا خلاف في تحريم الصدقةالواجبة على بنى هاشم في الجملة عدا مااستثنى، و لكن اختلفوا في عمومها وتخصيصها بالزكاة، و الأكثر أطلقواكالمصنف، و كذلك ورد تحريم الصدقة من غيرتفصيل، فيعم، و لكن ظاهر جملة من الأخبارأن الحكم مختص بالزكاة، فيكون ذلك تقييدالما أطلق منها، انتهى و هو جيد. و من الروايات التي أشار إليها بأنها دالةعلى الاختصاص بالزكاة صحيحة زرارة و أبىبصير و محمد بن مسلم «عن أبى جعفر عليهالسلام و أبى عبد الله عليه السلام قالا:قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):ان الصدقة أو ساخ أيدي الناس، و أن اللهحرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه، فإنالصدقة لا تحل لبني عبد المطلب» الحديثفان التعليل بالأوساخ ظاهر في الزكاةلأنها مطهرة للمال. و أصرح منها في ذلك صحيحة إسماعيل بنالفضل الهاشمي «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقةالتي حرمت على بنى هاشم ما هي؟ فقال: هيالزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض، قال:نعم». و رواية زيد الشحام «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمتعليهم ما هي؟ فقال: الزكاة المفروضة». و أما ما أشار إليه من الروايات التي وردتبتحريم الصدقة من غير تفصيل