الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22
لطفا منتظر باشید ...
الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعهاليه و هو باطل لما تقدم، أو لا يجب و هوالمطلوب، إذ لا معنى لبطلان الوصية إلاعدم وجوب تسليمها الى الموصى له.
و اعترضه في المسالك بأن فيه منع استلزامعدم وجوب دفع الوصية إليه بطلانها، لأنمعنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله فيصيرحينئذ ملكا من أملاكه يلزمه حكمه، و منحكمه جواز أخذ المسلم له، فإذا حكمنا بصحةوصيته، و قبضه الوصي ثم استولى عليه من جهةأنه مال الحربي، لم يكن منافيا لصحةالوصية، و كذا لو منعه الوارث لذلك، و اناعترفوا بصحة الوصية.
و تظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي علىالعين الموصى بها الحربي، فيختص بها دونالورثة، و كذا لو استولى عليها بعض الورثةدون بعض، حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يأت هذا، بل يكونالموصى به من جملة التركة، لا يختص بأحد منالورثة.
أقول: يمكن أن يقال: أن مراد المستدلالمذكور هو أنه لما أباح الشارع ماله وجعله فيئا للمسلمين، دل ذلك على كونه غيرأهل للملك، بمعنى أنه لا يدخل شيء فيملكه، بأي نحو كان، و أن هذا المال الذيكان عنده انما هو بمنزلة الأشياء المباحةللناس، كل من سبق اليه و حازه ملكه دونغيره، و كونه في يده قبل الاستيلاء عليهبالقهر و الغلبة من المسلمين، لا يدل علىالملك، و على هذا فلا يجوز إدخال شيء فيملكه بوصية أو غيرها، حتى أنه بعد الدخولفي ملكه، يصير فيئا للمسلمين، كما ذكره(قدس سره) بل تصبر الوصية إليه باطلة، ويكون الموصى به من جملة التركة كما ذكرهأخيرا، و هو احتمال قريب وجيه لا بد لنفيهمن دليل.
الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره]
قالوا: لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لالمدبره، و لا لأم ولده، و لا لمكاتبةالمشروطة، أو الذي لم يؤد من مكاتبتهشيئا، و ان أجاز مولاه.
أقول: أما عدم جواز الوصية لمملوك الغيرقنا كان أو مدبرا أو أم ولد،