الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعهاليه و هو باطل لما تقدم، أو لا يجب و هوالمطلوب، إذ لا معنى لبطلان الوصية إلاعدم وجوب تسليمها الى الموصى له.

و اعترضه في المسالك بأن فيه منع استلزامعدم وجوب دفع الوصية إليه بطلانها، لأنمعنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله فيصيرحينئذ ملكا من أملاكه يلزمه حكمه، و منحكمه جواز أخذ المسلم له، فإذا حكمنا بصحةوصيته، و قبضه الوصي ثم استولى عليه من جهةأنه مال الحربي، لم يكن منافيا لصحةالوصية، و كذا لو منعه الوارث لذلك، و اناعترفوا بصحة الوصية.

و تظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي علىالعين الموصى بها الحربي، فيختص بها دونالورثة، و كذا لو استولى عليها بعض الورثةدون بعض، حيث لم يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يأت هذا، بل يكونالموصى به من جملة التركة، لا يختص بأحد منالورثة.

أقول: يمكن أن يقال: أن مراد المستدلالمذكور هو أنه لما أباح الشارع ماله وجعله فيئا للمسلمين، دل ذلك على كونه غيرأهل للملك، بمعنى أنه لا يدخل شي‏ء فيملكه، بأي نحو كان، و أن هذا المال الذيكان عنده انما هو بمنزلة الأشياء المباحةللناس، كل من سبق اليه و حازه ملكه دونغيره، و كونه في يده قبل الاستيلاء عليهبالقهر و الغلبة من المسلمين، لا يدل علىالملك، و على هذا فلا يجوز إدخال شي‏ء فيملكه بوصية أو غيرها، حتى أنه بعد الدخولفي ملكه، يصير فيئا للمسلمين، كما ذكره(قدس سره) بل تصبر الوصية إليه باطلة، ويكون الموصى به من جملة التركة كما ذكرهأخيرا، و هو احتمال قريب وجيه لا بد لنفيهمن دليل.

الرابعة [في الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره]

قالوا: لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لالمدبره، و لا لأم ولده، و لا لمكاتبةالمشروطة، أو الذي لم يؤد من مكاتبتهشيئا، و ان أجاز مولاه.

أقول: أما عدم جواز الوصية لمملوك الغيرقنا كان أو مدبرا أو أم ولد،

/ 653