المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرفأنه إذا حبس فرسه أو بغيره في سبيل الله أوغلامه في خدمة المسجد أو بيت الله الحرامأو بيت العبادة، لزم ذلك و لم يجز تغييرهما دامت العين موجودة، و في التذكرة أنهيعتبر فيه القبض، و في التحرير صرح بأنهيعتبر فيه القربة، و ظاهر من حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين موجودة، هوعدم الخروج عن ملك المالك، و في الدروس صرحبخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف الحبس علىالإنسان، كما سيأتي. و صرح بعضهم بأنه يصح الحبس على جميعالقرب، و أما إذا حبس على آدمي فإن أطلق ولم يعين مدة بطل بموت الحابس، و عاد إلىورثته، و الأصحاب حملوا ما تقدم من قضاءأمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث على هذا الفرد، و هو صريحالخبر الحادي عشر، و عليه يحمل إطلاقالخبر الثاني عشر، و ان عين مدة لزم في تلكالمدة، و بعد انقضائها يرجع إلى الحابس أوورثته، و على هذا فلا دليل لهم على الحبسالمقيد بمدة، و لا على الحبس في سبيل اللهالا ظاهر الاتفاق على ذلك، و الا فإنه لاتعرض له في شيء من الأخبار المتقدمة، وليس في الباب غيرها. ثم انه مع الإطلاق هل يصح له الرجوع فيه،أكثر العبارات خال من