العاشر [في حبس الفرس أو البعير في سبيلالله] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 22

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 22

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمقام في كتاب التدبير، و في هذا الخبرتأييد و تأكيد لسابقه في عدم اشتراطالتدبير بموت المولى خاصة، و ربما قيل:بجواز التدبير بموت كل من علق عليه، و لاأعرف له دليلا، فالواجب الوقوف على مواردالنصوص.

بقي الكلام في أن مخرج ذلك من الأصل أوالثلث، و الظاهر أن الحكم في ذلك ما صرح بهفي المختلف، قال: و هل ينعتق العبد منالأصل أو من الثلث؟

الأقوى أنه ينعتق من الأصل، ان كان المالكحيا حال وفاة من علقت الخدمة بموته. و منالثلث ان كان قد مات قبله، و قد نبهنا علىذلك في كتاب القواعد، انتهى و وجهه ظاهر.

العاشر [في حبس الفرس أو البعير في سبيلالله]

المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرفأنه إذا حبس فرسه أو بغيره في سبيل الله أوغلامه في خدمة المسجد أو بيت الله الحرامأو بيت العبادة، لزم ذلك و لم يجز تغييرهما دامت العين موجودة، و في التذكرة أنهيعتبر فيه القبض، و في التحرير صرح بأنهيعتبر فيه القربة، و ظاهر من حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين موجودة، هوعدم الخروج عن ملك المالك، و في الدروس صرحبخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف الحبس علىالإنسان، كما سيأتي.

و صرح بعضهم بأنه يصح الحبس على جميعالقرب، و أما إذا حبس على آدمي فإن أطلق ولم يعين مدة بطل بموت الحابس، و عاد إلىورثته، و الأصحاب حملوا ما تقدم من قضاءأمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث على هذا الفرد، و هو صريحالخبر الحادي عشر، و عليه يحمل إطلاقالخبر الثاني عشر، و ان عين مدة لزم في تلكالمدة، و بعد انقضائها يرجع إلى الحابس أوورثته، و على هذا فلا دليل لهم على الحبسالمقيد بمدة، و لا على الحبس في سبيل اللهالا ظاهر الاتفاق على ذلك، و الا فإنه لاتعرض له في شي‏ء من الأخبار المتقدمة، وليس في الباب غيرها.

ثم انه مع الإطلاق هل يصح له الرجوع فيه،أكثر العبارات خال من‏

/ 653